[ ص: 170 ] ، فلصاحبه الدخول : كحق لهما في كتاب ، أو مطلق ; [ ص: 171 ] إلا الطعام ففيه تردد ، [ ص: 172 ] إلا أن يشخص ، ويعذر إليه في الخروج أو الوكالة [ ص: 173 ] فيمتنع ، وإن لم يكن غير المقتضي ، أو يكون بكتابين وإن صالح أحد ولدين وارثين ، وإن عن إنكار