الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 155 ] لا غرر كرطل من شاة ;

التالي السابق


. ( لا ) يجوز الصلح عن دم العمد ولا عن غيره بذي ( غرر ك ) الصلح عن دين أو غيره ب ( رطل من ) لحم ( شاة ) حية أو قبل سلخها لجهل صفة لحمها . تت أطلق هنا وقيدها في المدونة بالحية ففيها وإذا ادعيت على رجل دينا فصالحك منه بعشرة أرطال من لحم شاة حية لم يجز . طفي أبو الحسن كذلك لا يجوز بعد الذبح ، وفهم من تمثيله بالرطل منعه بأكثر منه بالأولى ، وجوازه بجميع الشاة الحية أو المذبوحة قبل سلخها وهو كذلك كالبيع ، لأن المقصود حينئذ جميعها الحاضر المشاهد لا بعض لحمها المغيب ، فإن سلخت جاز الصلح برطل من لحمها إذ لا غرر فيه ، ومما فيه الغرر ثمرة لم يبد صلاحها ، فإن وقع ارتفع القصاص وقضى بدية عمد .

ابن راشد لو صالح الجاني على ارتحاله من بلد المستحق للقصاص فقال ابن القاسم ينقض الصلح وللمستحق القصاص . وقال أصبغ والمغيرة يمضي ويحكم على القاتل بأن لا يساكنهم [ ص: 156 ] أبدا عملا بالشرط ، وهذا هو المشهور المعمول به واستحسنه سحنون ، وعلى هذا إن لم يرتحل أو ارتحل ثم عاد وكان الدم ثابتا فلهم القود في العمد والدية في الخطأ . أو إن كان لم يثبت فهم على حجتهم .




الخدمات العلمية