الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
، أو رجع اختيارا ، فله أخذه ، إلا بفوته [ ص: 448 ] بكعتق ، أو حبس أو تدبير ، أو قيام الغرماء

التالي السابق


( أو رجع ) الرهن لراهنه ( اختيارا ) من المرتهن بغير إعارة بإيداع أو إجارة وانقضت مدتها قبل حلول أجل الدين ف ( له ) أي المرتهن ( أخذه ) أي الرهن من راهنه وجعله رهنا كما كان بلا يمين وله أخذه قبل انقضاء مدتها أيضا ، لكن بعد حلفه أنه جهل أن ذلك نقض للرهن وشبه فيما حلف عليه وكونه قبل قيام غرماء الراهن عليه قاله اللخمي ، ففي التوضيح عنه وإنما يرجع في الإجارة إن انقضت مدتها ، فإن قام قبله وقال جهلت أن ذلك نقض لرهني وأشبه فيما قال حلف ورده ما لم يقم الغرماء . ا هـ . ونحوه لابن رشد قال لا يمين عليه إلا في صورة واحدة وهي صورة الإجارة قبل انقضاء مدتها ا هـ .

فإن قلت تقدم أن الإجارة للراهن تبطل الرهن ولم تبطله هنا . قلت ما تقدم محله إذا قام الغرماء على الراهن قبل طلب المرتهن أخذه من راهنه وما هنا محله إذا طلب المرتهن أخذه من راهنه قبله بدليل ما تقدم .

فإن قلت كيف يتصور إجارة الرهن لراهنه وهو ملكه وغلته له . قلت يتصور باكتراء المرتهن للرهن من راهنه ثم إكرائه له .

واستثنى من قوله له أخذه فقال ( إلا ) إذا تلبس الرهن ( بفوته ) بفتح الفاء وسكون [ ص: 448 ] الواو أي الرهن بتصرف الراهن فيه ( بكعتق ) أو كتابة أو إيلاد ( أو حبس ) بضم الخاء المهملة والموحدة أي تحبيس ( أو تدبير ) أو بيع قاله تت و " ح " ( أو ) ب ( قيام الغرماء ) أي أصحاب الديون على الراهن عطف على فوته . أبو الحسن أو موت الراهن .

الرجراجي أو رهنه عند غريم آخر فليس للمرتهن أخذه عند ابن القاسم وأشهب ، ويعجل الراهن الدين المرهون هو فيه في غير قيام الغرماء والموت ، وأما فيهما فالمرتهن أسوة الغرماء . ابن عبد السلام في التفويت بالتدبير نظر لأنه لا يمنع ابتداء الرهن ، فكيف يمنع استمراره ، وأجيب بأن معنى منعه هنا أنه يمنع المرتهن من بيعه الآن فيرد إليه ليحوزه حوز ارتهان المدبر ، وفيه أن المصنف جعله مانعا من الرد فالصواب الجواب بأن التدبير منع هنا من الرهنية لانضمامه إلى ما هو مبطل في الجملة وهو رد الرهن لراهنه اختيارا .




الخدمات العلمية