الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
وأرز ودخن وذرة وهي أجناس ، . [ ص: 7 ] وقطنية ، ومنها كرسنة ، وهي أجناس . .

التالي السابق


( وأرز ودخن وذرة وهي ) أي الثلاثة ( أجناس ) فيجوز الفضل بينها . الحط هذا هو المشهور ، وذكر الباجي عن ابن وهب أنها جنس واحد لا يجوز الفضل بينها . وذكر ابن محرز عنه إلحاقها بالقمح وما معه في الجنسية ، ونقله اللخمي عن الليث ومال إليه ( وقطنية ) بضم القاف وكسرها وسكون الطاء المهملة وكسر النون وتشديد التحتية وتخفيفها وهي عدس ولوبيا وحمص وفول وترمس وجلبان وبسيلة . ( ومنها ) أي القطنية ( كرسنة ) بكسر الكاف والسين المهملة وسكون الراء وشد النون وتسمى كشنى بوزن بشرى نبت شجرة صغيرة لها ثمر في غلاف مصدع مسهل مبول الدم مسمن للدواب نافع للسعال قاله في القاموس ، ولعل عدها في الربويات لاقتياتها وادخارها في بعض البلاد ، وإلا فما تقدم يقتضي أنها دواء . تت قريبة من البسلة وفي لونها حمرة . الباجي هي البسلة ( وهي ) أي القطنية ( أجناس ) فيجوز الفضل بينها . الحط المشهور من المذهب أن القطنية أجناس متباينة يجوز الفضل بينها وهو قول مالك [ ص: 7 ] رضي الله تعالى عنه الأول واختاره ابن القاسم صاحب الطرر لاختلاف صورها وأسمائها الخاصة بها ومنافعها ، وعدم استحالة بعضها إلى بعض . ولأن المرجع في اختلاف الأجناس إلى العرف وهي في العرف أجناس . ألا ترى أنها لا تجمع في القسم بالسهم . وقيل : جنس واحد وهو قول مالك رضي الله تعالى عنه الثاني ، وفي الرسالة والقطنية أصناف في البيوع ، واختلف فيها قول مالك رضي الله تعالى عنه ، ولم يختلف قوله في الزكاة أنها جنس واحد ، وذلك والله أعلم لأن الزكاة لا يعتبر فيها المجانسة العينية ، وإنما يعتبر فيها تقارب المنفعة وإن اختلفت العين بخلاف البيع ، ألا ترى أن الذهب والفضة جنس واحد في الزكاة وهما جنسان في البيع . وقيل : الحمص واللوبيا جنس والبسيلة والجلبان جنس وباقيها أجناس مختلفة ، ونسب لابن القاسم وأشهب رضي الله تعالى عنهما ، ثم قال واختلف في الكرسنة والمشهور أنها من القطاني . وقيل : إنها غير طعام وهو ظاهر قول يحيى بن يحيى لا زكاة فيها . ابن رشد وهو الأظهر لأنه علف لا طعام ، ثم قال سند وعد مالك رضي الله تعالى عنه في المختصر الترمس مع القطنية وذكره ابن الجلاب في تفريعه والله أعلم .




الخدمات العلمية