الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
وصح إن مت فقد زوجت ابنتي : بمرض [ ص: 276 ] وهل إن قبل بقرب موته ؟ تأويلان . ثم لا جبر فالبالغ

التالي السابق


( وصح ) النكاح في قول الأب ( إن مت ) بضم التاء ( فقد زوجت ابنتي ) لفلان ، وكان قوله ( بمرض ) مخوف أم لا طال أم لا إذا مات به إجماعا لأنه من وصايا المسلمين .

المصنف لولا الإجماع لكان القياس بطلانه لأن المرض قد يطول فيتأخر القبول عن الإيجاب سنة ونحوها . ومفهوم بمرض أنه لو قاله بصحة لم يصح وهو قول ابن القاسم وأصبغ وابن المواز وصوبه ابن رشد . والفرق أن مسألة المريض خرجت عن الأصل للإجماع وبقي ما عداها على الأصل ، فإن صح من مرضه بطلت وصيته ولا يقاس السيد في أمته على الأب في بنته لذلك ولانتقال الملك للوارث . [ ص: 276 ]

( وهل ) صحته ( إن قبل ) بكسر الموحدة الزوج النكاح ( بقرب موته ) أي عقب موت الأب ولا يشمل قبوله قبل موته بقرب لدفعه بقوله إن مت أو يصح ، وإن قبل مع بعد في الجواب ( تأويلان ) والقرب بالعرف ، وقيل سنة . البرموني لعل القول الثاني مقيد بعدم علم الزوج بذلك حتى طال وقبل حين علمه به ، فإن تراخى قبوله بعد علمه فينبغي الاتفاق على عدم صحته .

( ثم ) بعد السيد والأب ووصيه ( لا جبر ) لأحد من الأولياء ليتيمة لا وصي لها ( فالبالغ ) تزوج بإذنها ويقبل قولها في بلوغها قاله البرزلي فيمن غاب أبوها غيبة انقطاع ولا يرجى قدومه أو على كشهرين ويزوجها القاضي ويأتي للمصنف ، وزوج الحاكم في كإفريقية ويأتي له أيضا في باب الحجر ، وصدق أي الشخص في دعوى البلوغ إن لم يرب أي يشك في صدقه ، فإن ارتيب فيه فلا يصدق ، وبهذا يقيد كلام البرزلي .




الخدمات العلمية