الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
وجبر المجنونة [ ص: 273 ] والبكر ولو عانسا إلا لكخصي على الأصح .

التالي السابق


( وجبر ) الأب الرشيد بنته ( المجنونة ) المطبقة ولو ولدت الأولاد ، والتي تفيق تنتظر إفاقتها إن كانت بالغة ثيبا ، فإن لم يكن لها أب ولا وصي فالقاضي ( و ) جبر الأب [ ص: 273 ] الرشيد بنته ( البكر ) التي لم تزل بكارتها إن لم تكن عانسا بل ( ولو ) كانت ( عانسا ) أي مقيمة عند أبيها بعد بلوغها مدة طويلة عرفت فيها مصالح نفسها قبل خطبتها ، وهل سنها ثلاثون سنة أو ثلاث وثلاثون ، أو خمس وثلاثون ، أو أربعون ، أو خمس وأربعون ، أو منها إلى الستين ؟ أقوال . ويجبرها ولو زاد على سن التعنيس لكل واحد غير كخصي ولو لا يليق بها لأن شأن الأب الحنان والشفقة وإن لم يوجدا بالفعل .

( إلا لكخصي ) أي مقطوع الذكر فقط أو الأنثيين فقط ، حيث كان لا يمني فلا يجبرها له ( على الأصح ) عند الباجي قال وهو الأظهر عندي لتحقق ضررها به ، ظاهره ولو كان على النظر علمت به أم لا ، ودخل بالكاف مجنون يخاف عليها منه ، وأبرص متسلخ ، وأجذم متقطع منع الكلام وتغير ريحه ، ولو كانت مثله لأنها قد تبرأ قبله والمجبوب والعنين وسائر المعيبين بعيب يرد به الزوج أفاده تت . وقوله متسلخ ومتقطع منع الكلام إلخ ، ليس بقيد إذ المعتمد أن البرص المحقق والجذام البين مسقطان جبره مطلقا والفاسق الشريب إن كرهته .




الخدمات العلمية