وفدي بالفيء ، ثم بمال المسلمين ، ثم بماله ، [ ص: 231 ] ورجع بمثل المثلي وقيمة غيره على الملي والمعدم ; [ ص: 232 ] إن لم يقصد صدقة ولم يمكن الخلاص بدونه ; إلا محرما أو زوجا إن عرفه أو عتق عليه ، إلا أن يأمره به ويلتزمه ، وقدم على غيره ،
[ ص: 233 ] ولو في غير ما بيده على العدد ، إن جهلوا قدرهم ، ولو لم يكن بيده . والقول للأسير في الفداء أو بعضه