الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
ومنع : ركوب الخيل والبغال ، والسروج ، وجادة الطريق ، وألزم بلبس يميزه ، وعزر لترك الزنار ، [ ص: 224 ] وظهور السكر ، ومعتقده ، وبسط لسانه ، وأريقت الخمر ، وكسر الناقوس .

التالي السابق


( ومنع ) بضم فكسر الذمي ( ركوب الخيل ) ولو غير نفيسة ( والبغال ) النفيسة والجمال في عرف قوم كالخيل وفي عرف آخرين كالحمير .

( و ) منه ركوب ( السروج ) ولو على الحمير ، ومن الركوب المعتاد وإنما يركبون على الحمير على أكف أي براذع صغيرة عرضا أي جاعلا رجليه لجانب واحد ( و ) منع ( جادة ) أي وسط ( الطريق ) إذا لم يكن خاليا ( وألزم ) بضم الهمز وكسر الزاي ( بلبس يميزه ) عن هيئة المسلمين لئلا يشتبه بهم ( وعزر ) بضم العين المهملة وكسر الزاي مثقلة أي أدب الذمي ( لترك ) شد ( الزنار ) بضم الزاي وشد النون أي [ ص: 224 ] ما يشد به وسطه علامة على ذله ونحوه كالبرنيطة والطرطور في الإرشاد لا يكنون ولا تشيع جنائزهم . زروق لأن التكنية تعظيم وإكرام ، وكذا تشييع جنائزهم ولو قريبا ولم أقف على تلقيبه بفلان الدين والأشبه منعه . تت تجوز تكنية الكافر والفاسق إذا لم يعرف إلا بها أو خيف من ذكره باسمه فتنة . وذكر القرافي ما يفيد جواز مخاطبته بمعلم ونحوه إذا لم يقصد تعظيمه وظاهره ولو لغير ضرورة وأفتى ياسين المالكي بحرمة تعظيمه لغير ضرورة بمعلم أو غيره . ( و ) عزره ل ( ظهور ) أي إظهار ( السكر ) في مجلس غير خاص بهم فيشمل الأسواق وحاراتهم التي يدخلها المسلمون ولو لبيع أو في بعض الأحيان ، وأما لو أظهروه في بيوتهم وعلمناه برفع أصواتهم أو برؤيتهم من دارنا المقابلة لهم فلا ( و ) إظهار ( معتقده ) في المسيح أو غيره مما لا ضرر فيه على المسلمين لا ما فيه ضرر عليهم كتغيير معتقدهم فينتقض عهده بإظهاره ، وكإظهار سكره ومعتقده إظهار قراءتهم بكنائسهم بحضرة مسلم ( وبسط لسانه ) على مسلم أو بحضرته لانتهاكه حرمته أي تكلمه وعدم احترامه المسلم وإن لم يكن سبا ولا شتما .

( وأريقت الخمر ) إن أظهرها وحملها من بلد لآخر وإلا ضمنها ومن أراقها لتعديه . وظاهره أن كل مسلم له ذلك فليس مختصا بالحاكم ، ويؤدب من أظهر خنزيرا أو صليبا في أعيادهم أو استسقائهم ويكسر . وفي الجواهر والشرح وابن عرفة والمواق عن ابن حبيب تكسر آنية الخمر إذا ظهرت ( وكسر ) بضم فكسر ( الناقوس ) آلة من خشب أو نحاس أو حديد يضربون بها لاجتماعهم لصلاتهم إن أظهروه ، ولا شيء على من كسره في الجواهر وإن أظهروا ناقوسا كسرناه .




الخدمات العلمية