الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 223 ] وللصلحي الإحداث ، وبيع عرصتها أو حائط ; لا ببلد الإسلام إلا لمفسدة أعظم

التالي السابق


( وللصلحي ) أي المنسوب للصلح لفتح بلده به ( الإحداث ) لكنيسة ببلد لم يسكنها المسلمون معه شرطه أو لا وإلا فقال ابن القاسم بجوازه وابن الماجشون بمنعه ( و ) للصلحي ( بيع عرصتها ) أي أرض كنيسته ( أو حائط ) لكنيسته . وأما العنوي فليس له بيع عرصتها لأنها وقفت بفتحها ( لا ) يجوز للصلحي ولا للعنوي إحداث كنيسة ( ببلد الإسلام ) التي نقلوا إليها أو التي انفرد باختطاطها المسلمون في كل حال ( إلا ل ) خوف ترتيب ( مفسدة أعظم ) من الإحداث على عدمه فيمكنون منه ارتكابا لأخف الضررين .




الخدمات العلمية