الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
من أغلب القوت من معشر ، أو أقط ، غير علس ، [ ص: 103 ] إلا أن يقتات غيره .

التالي السابق


وبين الصاع بقوله ( من أغلب القوت ) لأهل البلد وبين القوت بقوله ( من معشر ) بضم الميم وفتح العين والشين المعجمة أي : مزكى بالعشر أو نصفه ، والمراد به هنا خصوص القمح والشعير والسلت والأرز والذرة والدخن والتمر والزبيب ( أو أقط ) بفتح الهمزة أو كسرها مع سكون القاف أو كسرها ، فلغاته أربعة أي جاف اللبن المستخرج زبده عطف على معشر ونعت معشر ب ( غير علس ) للرد على ابن حبيب في زيادته على [ ص: 103 ] التسعة المتقدمة لإخراج زكاة الفطر منه فلا تخرج زكاة الفطر من غير الأصناف التسعة المتقدمة في كل حال .

( إلا ) حال ( أن يقتات غيره ) أي : المذكور كعلس ولحم ولبن وقطنية فتخرج من أغلبه إن تعدد أو مما انفرد إن لم يوجد شيء من التسعة ، وإلا تعين الإخراج منه قاله الحط وتبعه جماعة من الشارحين ، ورده الرماصي بأن عبارة المدونة واللخمي وابن رشد وابن عرفة أن غير التسعة إذا كان غالبا لا يخرج منه ، وإن انفرد بالاقتيات أجزأ الإخراج منه ولو وجد شيء منها ، وهو ظاهر قول المصنف إلا أن يقتات غيره وهل يقدر نحو اللحم بجرم المد أو شبعه وصوب أو بوزنه خلاف .




الخدمات العلمية