الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
إلى أن قال : وكذلك إن أقام البينة أنه لا مال له : يعني خلى سبيله لوجوب النظرة إلى الميسرة ، ولو مرض في الحبس يبقى فيه إن كان له خادم يقوم بمعالجته ، وإن لم يكن أخرجه تحرزا عن هلاكه ، والمحترف فيه لا يمكن من الاشتغال بعمله هو الصحيح ليضجر قلبه فينبعث على قضاء دينه ، بخلاف ما إذا كانت له جارية وفيه موضع يمكنه فيه وطؤها لا يمنع عنه لأنه قضاء إحدى الشهوتين فيعتبر بقضاء الأخرى . قال ( ولا يحول بينه وبين غرمائه بعد خروجه من الحبس يلازمونه ولا يمنعونه من التصرف والسفر ) لقوله عليه الصلاة والسلام { لصاحب الحق يد ولسان } أراد باليد الملازمة وباللسان التقاضي . قال ( ويأخذون فضل كسبه يقسم بينهم بالحصص ) لاستواء حقوقهم في القوة ( وقالا : إذا فلسه [ ص: 278 ] الحاكم حال بين الغرماء وبينه إلا أن يقيموا البينة أن له مالا ) لأن القضاء بالإفلاس عندهما يصح فتثبت العسرة ويستحق النظرة إلى الميسرة . وعند أبي حنيفة رحمه الله : لا يتحقق القضاء بالإفلاس ، لأن مال الله تعالى غاد ورائح ، ولأن وقوف الشهود على عدم المال لا يتحقق إلا ظاهرا فيصلح للدفع لا لإبطال حق الملازمة . وقوله إلا أن يقيموا البينة إشارة إلى أن بينة اليسار تترجح على بينة الإعسار لأنها أكثر إثباتا ، إذ الأصل هو العسرة . وقوله في الملازمة لا يمنعونه من التصرف والسفر دليل على أنه يدور معه أينما دار ولا يجلسه في موضع لأنه حبس ( ولو دخل داره لحاجته لا يتبعه بل يجلس على باب داره إلى أن يخرج ) لأن الإنسان لا بد أن يكون له موضع خلوة ، ولو اختار المطلوب الحبس والطالب الملازمة فالخيار إلى الطالب لأنه أبلغ في حصول المقصود لاختياره الأضيق عليه ، إلا إذا علم القاضي أن يدخل عليه بالملازمة ضرر بين بأن لا يمكنه من دخوله داره فحينئذ يحبسه دفعا للضرر عنه

التالي السابق


( قوله إلى أن قال : وكذلك إن أقام البينة أنه لا مال له ) قوله إلى أن قال متعلق بقوله قال ، فإن لم يعرف للمفلس مال : يعني قال القدوري في مختصره : فإن لم يعرف للمفلس مال ، إلى أن قال : وكذلك إن أقام البينة أنه لا مال له .

وقوله يعني خلى سبيله تفسير من المصنف لمراد القدوري بقوله وكذلك إن أقام البينة أنه لا مال له . وقوله لوجوب النظرة إلى الميسرة تعليل لذلك .

وأقول : كان الأولى والأظهر أن يقدم المصنف قوله إلى أن قال على قوله وقد ذكرنا هذا الفصل بوجوهه في كتاب أدب القاضي لئلا يعترض كلام نفسه أثناء نقل كلام القدوري فيورث التشويش للناظر في تعلق قوله إلى أن قال بقوله قال فإن لم يعرف للمفلس مال أو أن يترك قوله إلى أن قال ويقول قال وكذلك إن أقام البينة أنه لا مال له كما هو عادته في سائر المواضع حتى يكون كلاما مستقلا كنظائره ولا يكون قلقا كما ذكره تبصر تفهم ( قوله ويأخذون فضل كسبه يقسم بينهم بالحصص لاستواء حقوقهم في القوة ) أقول : لقائل أن يقول : هذا [ ص: 278 ] التعليل قاصر عن إفادة تمام المدعى ، لأن استواء حقوقهم في القوة إنما يفيد عدم جواز تقديم بعضهم على البعض الآخر فيستدعي وجوب القسمة بينهم ولا يفيد أن تكون القسمة بينهم بالحصص : أي بقدر حصة كل واحد منهم من الدين ، بل يوهم لزوم [ ص: 279 ] الاستواء فيما أخذوه ، وتمام المدعى هاهنا وجوب القسمة بينهم بالحصص لا مجرد وجوب القسمة بينهم فليتأمل




الخدمات العلمية