( وإذا برئ الكفيل ) لأن براءة الأصيل توجب براءة الكفيل لأن الدين عليه في الصحيح [ ص: 193 ] ( وإن أبرأ الكفيل لم يبرأ الأصيل عنه ) لأنه تبع ، ولأن عليه المطالبة وبقاء الدين على الأصيل بدونه جائز ( وكذا إذا أخر الطالب عن الأصيل فهو تأخير عن الكفيل ، ولو أخر عن الكفيل لم يكن تأخيرا عن الذي عليه الأصل ) لأن التأخير إبراء موقت فيعتبر بالإبراء المؤبد ، بخلاف ما إذا كفل بالمال الحال مؤجلا إلى شهر فإنه يتأجل عن الأصيل لأنه لا حق له إلا الدين حال وجود الكفالة فصار الأجل داخلا فيه ، أما هاهنا فبخلافه . أبرأ الطالب المكفول عنه أو استوفى منه