الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قال ( وليس للكفيل أن يطالب المكفول عنه بالمال قبل أن يؤدي عنه ) لأنه لا يملكه قبل الأداء ، بخلاف الوكيل بالشراء حيث يرجع قبل الأداء لأنه انعقد بينهما مبادلة حكمية . [ ص: 192 ] قال ( فإن لوزم بالمال كان له أن يلازم المكفول عنه حتى يخلصه ) وكذا إذا حبس كان له أن يحبسه لأنه لحقه ما لحقه من جهته فيعامله بمثله

التالي السابق


( قوله وليس للكفيل أن يطالب المكفول عنه بالمال قبل أن يؤدي عنه ، لأنه ) أي الكفيل ( لا يملكه قبل الأداء ، بخلاف الوكيل بالشراء حيث ) له أن ( يرجع ) على الموكل بالثمن ( قبل أن يؤديه لأنه انعقد بينهما مبادلة حكمية ) [ ص: 192 ] فإن الموكل لا يستفيد الملك إلا من قبل الوكيل فكان الوكيل كالبائع ولذا كان له حبس المشتري قبل قبض الثمن وللبائع المطالبة بالثمن قبل تسليم المبيع فكذا الوكيل ( فإن لوزم ) الكفيل ( بالمال فله أن يلازم المكفول عنه ) إذا كانت الكفالة توجب الرجوع ( حتى يخلصه ، وكذا إذا حبس كان له أن يحبسه ) خلافا للشافعي في الأظهر قال : لأنه لا دين له عليه إذ الدين لا ينتقل إليه إلا بالأداء ولم يؤد بعد .

وقلنا : ملازمته وحبسه معه كما جاز أن يكون للدين جاز أن يكون لأنه الذي أدخله في ذلك فعليه خلاصه وإلا فيعامله بمثل ما عامله به .




الخدمات العلمية