الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( فإن رأى المتيمم الماء في صلاته بطلت ) وقد مر من قبل ( وإن رآه بعدما قعد قدر التشهد أو كان ماسحا فانقضت مدة مسحه أو خلع خفيه بعمل يسير أو كان أميا فتعلم سورة أو عريانا فوجد ثوبا ، أو موميا فقدر على الركوع والسجود ، [ ص: 386 ] أو تذكر فائتة عليه قبل هذه أو أحدث الإمام القارئ فاستخلف أميا أو طلعت الشمس في الفجر أو دخل وقت العصر في الجمعة ، أو كان ماسحا على الجبيرة فسقطت عن برء ، أو كان صاحب عذر فانقطع عذره كالمستحاضة ومن بمعناها بطلت صلاته في قول أبي حنيفة رحمه الله وقالا تمت صلاته ) وقيل الأصل فيه أن الخروج عن الصلاة بصنع [ ص: 387 ] المصلي فرض عند أبي حنيفة رحمه الله وليس بفرض عندهما ، فاعتراض هذه العوارض عنده في هذه الحالة كاعتراضها في خلال الصلاة وعندهما كاعتراضها بعد التسليم . لهما ما روينا من حديث ابن مسعود رضي الله عنه . وله أنه لا يمكنه أداء صلاة أخرى إلا بالخروج من هذه .

وما لا يتوصل إلى الفرض إلا به يكون فرضا . [ ص: 388 ] ومعنى قوله تمت قاربت التمام ، والاستخلاف ليس بمفسد حتى يجوز في حق القارئ ، وإنما الفساد ضرورة حكم شرعي وهو عدم صلاحية الإمامة .

التالي السابق



الخدمات العلمية