( ولو فعليه الحد ) لأن الحرمة مع قيام الملك وهي مؤقتة فكانت الحرمة لغيره فلم يكن زنا . وعن قذف رجلا أتى أمته وهي مجوسية أو امرأته وهي حائض أو مكاتبة له أن وطء المكاتبة يسقط الإحصان ، وهو قول أبي يوسف لأن الملك زائل في حق الوطء ولهذا يلزمه العقر بالوطء ، ونحن نقول ملك الذات باق والحرمة لغيره إذ هي مؤقتة . زفر