الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 50 ] ( وإن ادعياه معا ثبت نسبه منهما ) معناه إذا حملت على ملكهما . وقال الشافعي رحمه الله : يرجع إلى قول القافة ; لأن إثبات النسب من شخصين مع علمنا أن الولد لا يتخلق من ماءين متعذر فعملنا بالشبه ، وقد سر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقول القائف في أسامة رضي الله تعالى عنه . [ ص: 51 ] ولنا كتاب عمر رضي الله تعالى عنه إلى شريح في هذه الحادثة : لبسا فلبس عليهما ، ولو بينا لبين لهما ، هو ابنهما [ ص: 52 ] يرثهما ويرثانه وهو للباقي منهما ، وكان بمحضر من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين ، وعن علي رضي الله عنه مثل ذلك . ولأنهما استويا في سبب الاستحقاق فيستويان فيه ، والنسب وإن كان لا يتجزأ ولكن تتعلق به أحكام متجزئة ، فما يقبل التجزئة يثبت في حقهما على التجزئة ، وما لا يقبلها يثبت في حق كل واحد منهما كملا كأن ليس معه غيره [ ص: 53 - 54 ] إلا إذا كان أحد الشريكين أبا للآخر ، أو كان أحدهما مسلما والآخر ذميا لوجود المرجح في حق المسلم وهو الإسلام وفي حق الأب وهو ما له من الحق في نصيب الابن ، وسرور النبي صلى الله عليه وسلم فيما روي ; لأن الكفار كانوا يطعنون في نسب أسامة رضي الله تعالى عنه ، وكان قول القائف مقطعا لطعنهم فسر به ( وكانت الأمة أم ولد لهما ) ; لصحة دعوة كل واحد منهما في نصيبه في الولد فيصير نصيبه منها أم ولد له تبعا لوالدها [ ص: 55 ] ( وعلى كل واحد منهما نصف العقر قصاصا بما له على الآخر ، ويرث الابن من كل واحد منهما ميراث ابن كامل ) ; لأنه أقر له بميراثه كله وهو حجة في حقه ( ويرثان منه ميراث أب واحد ) لاستوائهما في النسب كما إذا أقاما البينة .

التالي السابق



الخدمات العلمية