قال ( لم يتعلق بالرضاع تحريم ) لقوله [ ص: 445 ] عليه الصلاة والسلام { وإذا مضت مدة الرضاع } ولأن الحرمة باعتبار النشوء وذلك في المدة إذ الكبير لا يتربى به ، [ ص: 446 ] ولا يعتبر الفطام قبل المدة إلا في رواية عن لا رضاع بعد الفصال رحمه الله إذا استغنى عنه . ووجهه انقطاع النشوء بتغير الغذاء وهل يباح الإرضاع بعد المدة ؟ فقيل لا يباح ; لأن إباحته ضرورية لكونه جزء الآدمي . . أبي حنيفة