( ثم
nindex.php?page=treesubj&link=27249_24212مدة الرضاع ثلاثون شهرا عند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله ، وقالا سنتان ) وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله .
[ ص: 442 ] وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15922زفر : ثلاثة أحوال ; لأن الحول حسن للتحول من حال إلى حال ، ولا بد من الزيادة على الحولين لما نبين فيقدر به . ولهما قوله تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=46&ayano=15وحمله وفصاله ثلاثون شهرا } ومدة الحمل أدناها ستة أشهر فبقي للفصال حولان . وقال النبي عليه الصلاة والسلام {
nindex.php?page=hadith&LINKID=30756لا رضاع بعد حولين } وله هذه الآية . ووجهه أنه تعالى ذكر شيئين وضرب لهما مدة فكانت لكل واحد منهما بكمالها كالأجل المضروب للدينين ، إلا أنه قام المنقص في أحدهما فبقي في الثاني على ظاهره ، ولأنه لا بد من تغير الغذاء لينقطع الإنبات باللبن وذلك بزيادة مدة يتعود الصبي فيها غيره فقدرت بأدنى مدة الحمل ; لأنها مغيرة ، فإن غذاء الجنين يغاير غذاء الرضيع كما يغاير غذاء الفطيم ، والحديث محمول على مدة الاستحقاق ،
[ ص: 443 - 444 ] وعليه يحمل النص المقيد بحولين في الكتاب .
( ثُمَّ
nindex.php?page=treesubj&link=27249_24212مُدَّةُ الرَّضَاعِ ثَلَاثُونَ شَهْرًا عِنْدَ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ ، وَقَالَا سَنَتَانِ ) وَهُوَ قَوْلُ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ .
[ ص: 442 ] وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=15922زُفَرٌ : ثَلَاثَةُ أَحْوَالٍ ; لِأَنَّ الْحَوْلَ حَسَنٌ لِلتَّحَوُّلِ مِنْ حَالٍ إلَى حَالٍ ، وَلَا بُدَّ مِنْ الزِّيَادَةِ عَلَى الْحَوْلَيْنِ لِمَا نُبَيِّنُ فَيُقَدَّرُ بِهِ . وَلَهُمَا قَوْله تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=46&ayano=15وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا } وَمُدَّةُ الْحَمْلِ أَدْنَاهَا سِتَّةُ أَشْهُرٍ فَبَقِيَ لِلْفِصَالِ حَوْلَانِ . وَقَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=30756لَا رَضَاعَ بَعْدَ حَوْلَيْنِ } وَلَهُ هَذِهِ الْآيَةُ . وَوَجْهُهُ أَنَّهُ تَعَالَى ذَكَرَ شَيْئَيْنِ وَضَرَبَ لَهُمَا مُدَّةً فَكَانَتْ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِكَمَالِهَا كَالْأَجَلِ الْمَضْرُوبِ لِلدَّيْنَيْنِ ، إلَّا أَنَّهُ قَامَ الْمُنْقِصُ فِي أَحَدِهِمَا فَبَقِيَ فِي الثَّانِي عَلَى ظَاهِرِهِ ، وَلِأَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ تَغَيُّرِ الْغِذَاءِ لِيَنْقَطِعَ الْإِنْبَاتُ بِاللَّبَنِ وَذَلِكَ بِزِيَادَةِ مُدَّةٍ يَتَعَوَّدُ الصَّبِيُّ فِيهَا غَيْرَهُ فَقُدِّرَتْ بِأَدْنَى مُدَّةِ الْحَمْلِ ; لِأَنَّهَا مُغَيَّرَةٌ ، فَإِنَّ غِذَاءَ الْجَنِينِ يُغَايِرُ غِذَاءَ الرَّضِيعِ كَمَا يُغَايِرُ غِذَاءَ الْفَطِيمِ ، وَالْحَدِيثُ مَحْمُولٌ عَلَى مُدَّةِ الِاسْتِحْقَاقِ ،
[ ص: 443 - 444 ] وَعَلَيْهِ يُحْمَلُ النَّصُّ الْمُقَيَّدُ بِحَوْلَيْنِ فِي الْكِتَابِ .