( ثم ثلاثون شهرا عند مدة الرضاع رحمه الله ، وقالا سنتان ) وهو قول أبي حنيفة رحمه الله . [ ص: 442 ] وقال الشافعي : ثلاثة أحوال ; لأن الحول حسن للتحول من حال إلى حال ، ولا بد من الزيادة على الحولين لما نبين فيقدر به . ولهما قوله تعالى { زفر وحمله وفصاله ثلاثون شهرا } ومدة الحمل أدناها ستة أشهر فبقي للفصال حولان . وقال النبي عليه الصلاة والسلام { } وله هذه الآية . ووجهه أنه تعالى ذكر شيئين وضرب لهما مدة فكانت لكل واحد منهما بكمالها كالأجل المضروب للدينين ، إلا أنه قام المنقص في أحدهما فبقي في الثاني على ظاهره ، ولأنه لا بد من تغير الغذاء لينقطع الإنبات باللبن وذلك بزيادة مدة يتعود الصبي فيها غيره فقدرت بأدنى مدة الحمل ; لأنها مغيرة ، فإن غذاء الجنين يغاير غذاء الرضيع كما يغاير غذاء الفطيم ، والحديث محمول على مدة الاستحقاق ، [ ص: 443 - 444 ] وعليه يحمل النص المقيد بحولين في الكتاب . لا رضاع بعد حولين