الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( ولا يجمع بين أختين نكاحا ولا بملك يمين وطئا ) لقوله تعالى { وأن تجمعوا بين الأختين } ولقوله عليه الصلاة والسلام { من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجمعن ماءه في رحم أختين } .

التالي السابق


( قوله ولا يجمع بين أختين نكاحا ) أي عقدا ( ولا بملك يمين وطئا ) وهذان تمييزان لنسبة إضافية ، والأصل بين نكاح أختين ووطئهما مملوكتين ، ولا فرق بين كونهما أختين من النسب أو الرضاعة حتى قلنا لو كان له زوجتان رضيعتان أرضعتهما أجنبية فسد نكاحهما .

وعند الشافعي يفسد نكاح الثانية فقط ، واستدل بقوله تعالى { وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف } بناء على أن التحريم المذكور أول الآية أضيف بواسطة العطف إلى الجمع وهو أعم من كونه عقدا أو وطئا . وعن عثمان رضي الله عنه إباحة وطء المملوكتين قال : لأنهما أحلتهما آية وحرمتهما آية أخرى وهما هذه وقوله تعالى { وما ملكت أيمانكم } فرجح الحل .

قيل الظاهر أن عثمان رضي الله عنه رجع إلى قول الجمهور ، وإن لم يرجع فالإجماع اللاحق يرفع الخلاف السابق وإنما يتم إذا لم يعتد بخلاف أهل الظاهر [ ص: 213 ] وبتقدير عدمه فالمرجح التحريم عند المعارضة . والحديث الذي ذكره وهو قوله صلى الله عليه وسلم { من كان يؤمن بالله واليوم الآخر } إلخ غريب . وفي الباب أحاديث كثيرة : منها ما في الصحيحين عن أم حبيبة قالت : { يا رسول الله انكح أختي } الحديث ، إلى أن قال { إنها لا تحل لي } وحديث أبي داود عن الترمذي عن أبي وهب الجيشاني أنه سمع الضحاك بن فيروز يحدث عن أبيه فيروز الديلي قال { قلت : يا رسول الله إني أسلمت وتحتي أختان ، قال : طلق أيهما شئت } قال الترمذي : حسن غريب ، وصححه البيهقي وابن حبان ، ولفظ أبي داود { اختر أيهما شئت } .




الخدمات العلمية