( وفي الحرم إذا ذبحه الحلال قيمته يتصدق بها على الفقراء ) ; لأن الصيد استحق الأمن بسبب صيد الحرم . [ ص: 95 - 96 ] قال صلى الله عليه وسلم في حديث فيه طول { } ( ولا يجزيه الصوم ) ; لأنها غرامة وليست بكفارة ، فأشبه ضمان الأموال ; وهذا لأنه يجب بتفويت وصف في المحل وهو الأمن والواجب على المحرم بطريق الكفارة جزاء على فعله ; لأن الحرمة باعتبار معنى فيه وهو إحرامه ، والصوم يصلح جزاء الأفعال لا ضمان المحال . وقال ولا ينفر صيدها : يجزيه الصوم اعتبارا بما وجب [ ص: 97 ] على المحرم ، والفرق قد ذكرناه ، وهل يجزيه الهدي ؟ ففيه روايتان . زفر