( إذا لم يدل المحرم عليه ، ولا أمره بصيده ) خلافا ولا بأس بأن يأكل المحرم لحم صيد اصطاده حلال وذبحه رحمه الله فيما إذا اصطاده ; لأجل المحرم . [ ص: 93 ] له قوله صلى الله عليه وسلم { لمالك } ولنا ما روي { لا بأس بأكل المحرم لحم صيد ما لم يصده أو يصد له } واللام فيما روي لام تمليك فيحمل على أن يهدي إليه الصيد دون اللحم ، أو معناه أن يصاد بأمره . ثم شرط عدم الدلالة ، وهذا تنصيص على أن الدلالة محرمة ، [ ص: 94 ] قالوا : فيه روايتان . ووجه الحرمة حديث أن الصحابة رضي الله عنهم تذاكروا لحم الصيد في حق المحرم ، فقال صلى الله عليه وسلم لا بأس به رضي الله تعالى عنه وقد ذكرناه . أبي قتادة