( لا يحل أكلها ) وقال وإذا ذبح المحرم صيدا فذبيحته ميتة رحمه الله : يحل ما ذبحه المحرم لغيره ; لأنه عامل له فانتقل فعله إليه . ولنا أن الذكاة فعل مشروع وهذا فعل حرام فلا يكون ذكاة كذبيحة [ ص: 91 ] المجوسي ; وهذا لأن المشروع هو الذي قام مقام الميز بين الدم واللحم تيسيرا فينعدم بانعدامه [ ص: 92 ] ( فإن أكل المحرم الذابح من ذلك شيئا فعليه قيمة ما أكل عند الشافعي ) رحمه الله تعالى ( أبي حنيفة وقالا : ليس عليه جزاء ما أكل ، وإن أكل منه محرم آخر فلا شيء عليه في قولهم جميعا ) لهما أن هذه ميتة فلا يلزم بأكلها إلا الاستغفار وصار كما إذا أكله محرم غيره . رحمه الله أن حرمته باعتبار كونه ميتة كما ذكرنا ، وباعتبار أنه محظور إحرامه ; لأن إحرامه هو الذي أخرج الصيد عن المحلية والذابح عن الأهلية في حق الذكاة فصارت حرمة التناول بهذه الوسائط مضافة إلى إحرامه بخلاف محرم آخر ; لأن تناوله ليس من محظورات إحرامه . ولأبي حنيفة