( فعليه الجزاء ) إلا ما استثناه الشرع وهو ما عددناه . وقال ومن قتل ما لا يؤكل لحمه من الصيد كالسباع ونحوها رحمه الله : لا يجب الجزاء ; لأنها جبلت على الإيذاء فدخلت في الفواسق المستثناة ، وكذا اسم الكلب يتناول السباع بأسرها لغة . [ ص: 86 ] ولنا أن السبع صيد لتوحشه ، وكونه مقصودا بالأخذ إما لجلده أو ليصطاد به أو لدفع أذاه ، والقياس على الفواسق ممتنع لما فيه من إبطال العدد ، [ ص: 87 ] واسم الكلب لا يقع على السبع عرفا والعرف أملك ( ولا يجاوز بقيمته شاة ) وقال الشافعي رحمه الله : تجب قيمته بالغة ما بلغت اعتبارا بمأكول اللحم . زفر
ولنا قوله صلى الله عليه وسلم { } [ ص: 88 ] ولأن اعتبار قيمته لمكان الانتفاع بجلده لا ; لأنه محارب مؤذ ، ومن هذا الوجه لا يزاد على قيمة الشاة ظاهرا . الضبع صيد وفيه الشاة