( طاهرا فعليه دم ) ، فإن كان طاف طواف الزيارة جنبا فعليه دمان عند ومن طاف طواف الزيارة على غير وضوء وطواف الصدر في آخر أيام التشريق رحمه الله ( أبي حنيفة وقالا عليه دم واحد ) لأن في الوجه الأول لم ينقل طواف الصدر إلى طواف الزيارة لأنه واجب ، غير واجب وإنما هو مستحب فلا ينقل إليه . وفي الوجه الثاني ينقل طواف الصدر إلى طواف الزيارة لأنه مستحق الإعادة فيصير تاركا لطواف الصدر مؤخرا لطواف الزيارة عن أيام النحر فيجب الدم بترك الصدر بالاتفاق وبتأخير الآخر على الخلاف ، إلا أنه يؤمر بإعادة طواف الصدر ما دام بمكة ولا يؤمر بعد الرجوع [ ص: 57 ] على ما بينا . وإعادة طواف الزيارة بسبب الحدث