قال : ( فإذا طاف وسعى ) وهذا للعمرة على ما بينا في متمتع لا يسوق الهدي ( إلا أنه لا يتحلل حتى يحرم بالحج يوم التروية ) لقوله صلى الله عليه وسلم { دخل مكة } وهذا ينفي التحلل عند سوق الهدي ( لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولجعلتها عمرة وتحللت منها ) كما يحرم أهل ويحرم بالحج يوم التروية مكة على ما بينا . ( وإن قدم [ ص: 10 ] الإحرام قبله جاز ، وما عجل المتمتع من الإحرام بالحج فهو أفضل ) لما فيه من المسارعة وزيادة المشقة ، وهذه الأفضلية في حق من ساق الهدي وفي حق من لم يسق ( وعليه دم ) وهو دم المتمتع على ما بينا .