[ ص: 482 ] ( ثم
nindex.php?page=treesubj&link=3632_3619_3791وقف ووقف معه الناس ودعا ( بعد الإفاضة عرفات ) ) لأن النبي عليه الصلاة والسلام وقف في هذا الموضع يدعو حتى روي في حديث
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رضي الله عنهما {
فاستجيب له دعاؤه لأمته حتى الدماء والمظالم } ثم هذا الوقوف واجب عندنا وليس بركن ، حتى لو تركه بغير عذر يلزمه الدم . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله : إنه ركن لقوله تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=198فاذكروا الله عند المشعر الحرام } وبمثله تثبت الركنية . ولنا ما روي أنه صلى الله عليه وسلم قدم ضعفة أهله بالليل ، ولو كان ركنا لما فعل ذلك ، والمذكور فيما تلا الذكر وهو ليس بركن بالإجماع ، وإنما عرفنا الوجوب بقوله عليه الصلاة والسلام {
nindex.php?page=hadith&LINKID=65811من وقف معنا هذا الموقف وقد كان أفاض قبل ذلك من عرفات فقد تم حجه } علق به تمام الحج
[ ص: 483 ] وهذا يصلح أمارة للوجوب ، غير أنه إذا تركه بعذر بأن يكون به ضعف أو علة أو كانت امرأة تخاف الزحام لا شيء عليه لما روينا .
nindex.php?page=treesubj&link=3632_3619_3791
[ ص: 482 ] ( ثُمَّ
nindex.php?page=treesubj&link=3632_3619_3791وَقَفَ وَوَقَفَ مَعَهُ النَّاسُ وَدَعَا ( بَعْدَ الْإِفَاضَةِ عَرَفَاتٍ ) ) لِأَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وَقَفَ فِي هَذَا الْمَوْضِعِ يَدْعُو حَتَّى رُوِيَ فِي حَدِيثِ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا {
فَاسْتُجِيبَ لَهُ دُعَاؤُهُ لِأُمَّتِهِ حَتَّى الدِّمَاءِ وَالْمَظَالِمِ } ثُمَّ هَذَا الْوُقُوفُ وَاجِبٌ عِنْدَنَا وَلَيْسَ بِرُكْنٍ ، حَتَّى لَوْ تَرَكَهُ بِغَيْرِ عُذْرٍ يَلْزَمُهُ الدَّمُ . وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ : إنَّهُ رُكْنٌ لِقَوْلِهِ تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=198فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ } وَبِمِثْلِهِ تَثْبُتُ الرُّكْنِيَّةُ . وَلَنَا مَا رُوِيَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدَّمَ ضَعَفَةَ أَهْلِهِ بِاللَّيْلِ ، وَلَوْ كَانَ رُكْنًا لَمَا فَعَلَ ذَلِكَ ، وَالْمَذْكُورُ فِيمَا تَلَا الذِّكْرُ وَهُوَ لَيْسَ بِرُكْنٍ بِالْإِجْمَاعِ ، وَإِنَّمَا عَرَفْنَا الْوُجُوبَ بِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=65811مَنْ وَقَفَ مَعَنَا هَذَا الْمَوْقِفَ وَقَدْ كَانَ أَفَاضَ قَبْلَ ذَلِكَ مِنْ عَرَفَاتٍ فَقَدْ تَمَّ حَجُّهُ } عَلَّقَ بِهِ تَمَامَ الْحَجِّ
[ ص: 483 ] وَهَذَا يَصْلُحُ أَمَارَةً لِلْوُجُوبِ ، غَيْرَ أَنَّهُ إذَا تَرَكَهُ بِعُذْرٍ بِأَنْ يَكُونَ بِهِ ضَعْفٌ أَوْ عِلَّةٌ أَوْ كَانَتْ امْرَأَةٌ تَخَافُ الزِّحَامَ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ لِمَا رَوَيْنَا .
nindex.php?page=treesubj&link=3632_3619_3791