قوله تعالى: للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا
257 - أخرج أبو الشيخ في كتاب الفرائض من طريق وابن حبان عن الكلبي أبي صالح عن قال ابن عباس كان أهل الجاهلية لا يورثون البنات ولا الصغار الذكور حتى يدركوا فمات رجل من الأنصار يقال له أوس بن ثابت وترك ابنتين وابنا صغيرا فجاء ابنا عمه خالد وعرفطة وهما عصبة فأخذوا ميراثه كله فأتت امرأته رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فذكرت له ذلك فقال ما أدري ما أقول فنزلت للرجال نصيب مما ترك الوالدان الآية