nindex.php?page=treesubj&link=13662_13690_13724_13776_13812_1993_23280_25982_28723_28975nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=11يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما [ ص: 1599 ] nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=12ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله والله عليم حليم nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=13تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=14ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين [ ص: 1600 ] قد بين الله سبحانه وتعالى
nindex.php?page=treesubj&link=33307_33624_33309الواجب بالنسبة لليتامى ورعاية حقوقهم، في الأموال التي يرثونها، والأموال التي تئول إليهم. كما بين سبحانه
nindex.php?page=treesubj&link=13855حق الفقراء والمساكين وذوي القرابة الذين لا ميراث لهم عند تقسيم التركات. وفي هذه الآية يبين حقوق أكثر الوارثين، وهي تقسيم الله سبحانه وتعالى.
إن الميراث قد تولى القرآن بيان أكثر أحكامه، ولم يفصل أحكاما كما فصل
nindex.php?page=treesubj&link=13648أحكام الميراث، وقد قال - صلى الله عليه وسلم -: "
nindex.php?page=hadith&LINKID=674422العلم ثلاثة: آية محكمة، أو سنة قائمة، أو فريضة عادلة " وقد عده نصف العلم، وهذا العدد دليل على مقدار وجوب العناية به، فقد قال - صلى الله عليه وسلم -: "
nindex.php?page=hadith&LINKID=911250nindex.php?page=treesubj&link=25966تعلموا الفرائض وعلموها الناس فإنه نصف العلم، وهو أول شيء ينسى، وأول شيء ينتزع من أمتي " .
والميراث هو وصية الله تعالى بتوزيع التركات على مستحقيها، فإنه إذا كان للعبد وصايا في أمواله من بعد وفاته، فالميراث هو وصيته سبحانه وتعالى ووصية الله تعالى أولى بالإيجاب وأحق بالتنفيذ. ولكي تكون وصية الله تعالى لها مكانتها فإنه قد جعل لها الثلثين، ولوصية صاحب المال الثلث، ولذلك قال - صلى الله عليه وسلم -: "
nindex.php?page=hadith&LINKID=11188إن الله تعالى قد تصدق عليكم في آخر أعماركم بثلث أموالكم فضعوه حيث شئتم " . وقد
nindex.php?page=hadith&LINKID=651213أراد بعض الصحابة أن يوصي بماله كله، فمنعه النبي - صلى الله عليه وسلم -، ثم أراد أن يوصي بالثلث فأجازه، وقال: " والثلث كثير، إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس " ، أو كما قال النبي - صلى الله عليه وسلم -.
وفي هذه الآيات كما قلنا بيان حقوق طائفة من الوارثين، وهم الأولاد والآباء، والأزواج وأولاد الأم، وقد مزج بين الآباء والأولاد في الحقوق؛ لأن الأولاد لا يحجبون الآباء أي: لا يمنعونهم من الميراث، ولذلك يعدون طبقة واحدة، وقد قال تعالى في ذلك:
[ ص: 1601 ] nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=11يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك هذا النص الكريم يبين
nindex.php?page=treesubj&link=13662ميراث الأولاد، وقد ذكر لهم ثلاث أحوال: الحال الأولى
nindex.php?page=treesubj&link=13868إذا كانوا ذكورا وإناثا؛ فإن الميراث بينهم يكون للذكر مثل حظ الأنثيين، والحظ هنا النصيب، والتعبير بالحظ إشارة إلى أن عطاء الأنثى، ولو كان نصف عطاء الرجل، قدر كبير لها فيه حظ، أي: عطاء فيه كرم وسخاء؛ لأن التكليفات المالية عليها دون التكليفات المالية على الرجل بقدر كبير يعد أكثر من النصف.
الحال الثانية: أن
nindex.php?page=treesubj&link=13998_13662الأولاد إن كن نساء فقط، يكون نصيبهن الثلثين، والنص الكريم يقول:
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=11فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك يفيد بيان نصيب الأكثر من اثنتين، ولم يبين الاثنتين، ولكن يفهم من آية أخرى أن نصيب الثنتين هو الثلثان أيضا؛ لأن الله تعالى قال في توريث الإخوة والأخوات:
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=176يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك
ففي الأخوات نص على أن نصيب الأختين الثلثان، وبالأولى يكون نصيب البنتين الثلثين؛ لأن البنتين أقوى قرابة وأكثر اتصالا، وأجدر بالرعاية، فلماذا كانت الأختان تأخذان الثلثين فأولى أن تأخذ البنتان الثلثين، فما حذف في آية البنات وجد ما يدل عليه في آية الأخوات. وكذلك حذف في آية الأخوات نصيب الأكثر من أختين، وصرح به في آية البنات، ففهم بطريق الأولى أن الأكثر من أختين تأخذان الثلثين؛ لأنه إذا كان أكثر من بنتين يأخذ الثلثين فقط، فأولى أن يأخذ الأكثر من أختين الثلثين. والمعنى أنه حذف من آية البنات ما يفهم بالأولى من آية الأخوات، وحذف من آية الأخوات ما يفهم بالأولى من آية البنات، وذلك بلاغة الإيجاز، وهو من سر الإعجاز.
[ ص: 1602 ] الحال الثالثة: أن يترك الشخص بنتا واحدة، وهي في هذه الحال تستحق النصف بصريح الآية:
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=11وإن كانت واحدة فلها النصف
هذا توريث الأولاد، ويلاحظ ما يأتي:
أولا: أن نصيب الأولاد إذا كانوا ذكورا وإناثا يكون بعد أن يأخذ الأبوان والأجداد والجدات وأحد الزوجين أنصبتهم. فإذا
nindex.php?page=treesubj&link=13868كان للمتوفى أب وزوجة وأبناء وبنات، فإن القسمة للذكر مثل حظ الأنثيين تكون بعد أخذ الأب والزوجة نصيبهما.
ثانيا: أن
nindex.php?page=treesubj&link=13730الأولاد يطلقون على كل فروع الشخص من صلبه، أي: أبناؤه وأبناء أبنائه، وبنات أبنائه. أما بنات بناته، فإنهن لا يكن من أولاده. وقد خالف في ذلك الشيعة فلم يفرقوا في نسبة الأولاد بين من يكون من أولاد الظهور ومن يكون من أولاد البطون، أي: لا يفرقون بين من تتوسط بينه وبين المتوفى أنثى ومن لا تتوسط.
ثالثا:
nindex.php?page=treesubj&link=13676أن أبناء الشخص وبناته يقدمن على أبناء أبنائه وبنات ابنه، أي أن الطبقة الأولى تمنع من يليها.
رابعا: إن بنات الابن يأخذن حكم البنات تماما إذا لم يكن للشخص أولاد قط، لا ذكور ولا إناث، بل إن جمهور الفقهاء يجعل لبنات الابن السدس، وإذا كان للمتوفى بنت واحدة تأخذ النصف، وذلك
nindex.php?page=hadith&LINKID=711565لحديث nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود الذي سئل فيه عن رجل توفي عن بنته وبنت ابن ابنه وأخته . . فأعطى البنت النصف، وبنت الابن السدس، والأخت الباقي، وقال: ذلك قضاء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - .
[ ص: 1603 ] nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=11ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس هذا
nindex.php?page=treesubj&link=13778_14017_14026_13693ميراث الأبوين، وقد
nindex.php?page=treesubj&link=14020_14028_13779_14017_14026ذكر القرآن الكريم حالا يشترك فيها الأب والأم، وهي أن يأخذ كل واحد منهما السدس إذا كان للمتوفى ولد. والمراد من الولد الفرع الذي لا يتوسط بينه وبين المتوفى أنثى، وذلك عند الجمهور، وعند الشيعة الإمامية: كل من يتصل إلى الميت من الفروع بطريق الإناث أو الذكور فهو ولد.
nindex.php?page=treesubj&link=14017والأب قد يأخذ مع السدس باقي التركة إذا كان للمتوفى فروع من الإناث فقط، فإنه عند الجمهور يأخذ السدس مع الباقي، والباقي ثبت بقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "
ما بقي بعد أصحاب الفروض فلأقرب رجل ذكر " فبهذا الحديث يأخذ الباقي، وبنص الآية يأخذ السدس.
وحالا ثانية ذكرها للأم صراحة، وللأب ضمنا، فقال سبحانه:
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=11فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن هذا النص يفيد أمرين: أحدهما - أن
nindex.php?page=treesubj&link=13696_14008_14005_13784الميراث للأبوين إن لم يكن أولاد، وثانيهما - أنه يكون للأم الثلث،
nindex.php?page=treesubj&link=13693_13778وما دام الميراث منحصرا في الأبوين؛ فإنه يكون للأم الثلث والباقي للأب.
وإذا كان معهما زوج أو زوجة، فهل الآية تفيد الحكم؛ ونقول إنها لا تفيده صراحة، بل تفيده ضمنا، وذلك أنها قررت أنه في حال انحصار الإرث في الأبوين يكون نصيب الأم الثلث، ونصيب الأب الثلثين، فهذه الآية قد حددت النسبة، أي أن
nindex.php?page=treesubj&link=13778نصيب الأم يكون على النصف من نصيب الأب، وبتطبيق ذلك على حال وجود أحد الزوجين، فإن أحدهما يأخذ فرضه وتأخذ الأم ثلث الباقي، ويأخذ الأب ثلثيه، وهذا رأي
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود وزيد، nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي، على أرجح الروايتين عنه،
nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر nindex.php?page=showalam&ids=7وعثمان ، وهو الذي اختاره الأئمة الأربعة وأكثر فقهاء الأمصار.
[ ص: 1604 ] وهناك رأيان آخران أحدهما - أنها تأخذ ثلث التركة كلها، وقد أخذ هذا القول من صريح الآية، وهو يؤدي إلى ألا يكون نصيب الأم على النصف من نصيب الأب، بل يؤدي إلى أن الأب يأخذ أقل من الأم، كأن يكون زوج وأم وأب، فإن الزوج يأخذ النصف والأم تأخذ الثلث، والأب يأخذ الباقي وهو السدس، أي أن الأب يأخذ نصف نصيب الأم، وهذا الرأي رأي الإمامية، وفيه شذوذ كما ترى، وقد نسب إلى
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، وقيل إنه روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي nindex.php?page=showalam&ids=32ومعاذ بن جبل . والثاني - أنها تأخذ ثلث الكل في حال ما إذا كانت زوجة وأب وأم، وتأخذ ثلث الباقي إذا كانت المسألة فيها زوج بدل الزوجة، وذلك لكي لا يأخذ الأب أقل من الأم. وأسلم الآراء أولها، وهو أوضحها وأعدلها.
وحالا ثالثة بالنسبة للأم أنها تأخذ السدس إذا كان هناك إخوة أو أخوات زادوا على واحد، فإنها تأخذ السدس، وهذه الحال خاصة بالأم؛ لأن الأب لا يؤثر في نصيبه على الإخوة والأخوات، بل إنهم لا يرثون معه.
هذا ميراث الأولاد والأبوين، وقد بين - سبحانه وتعالى - حكمة ذلك وأكد تقسيمه بقوله سبحانه:
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=11آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما يبين الله أن هذه قسمته، ولا يصح أن تحكموا أهواءكم في أموالكم بعد وفاتكم، فإنكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا، آباؤكم أو أبناؤكم، لأنه عند حكم الهوى يفقد العقل تقديره وميزانه فلا يدري أين يكون النفع، وقد صدر الآية بذكر الآباء والأبناء لقوة قرابتهم واتحاد اتصالهم، ومع ذلك لا يعلمون النافع منهم. وقد أكد الله معنى هذا التقسيم بتأكيدين: أحدهما - قوله سبحانه
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=11فريضة من الله أي: فرض الله ذلك فريضة وقدره تقديرا فلا يجوز خلافه؛ لأنه تقدير الله وقسمته، وليس لأحد أن يخالف قسمة الله جلت قدرته - التأكيد الثاني: قوله سبحانه:
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=11إن الله كان عليما حكيما فإن الله- تعالى- ذيل النص الكريم بهذه الآية تأكيدا للنفع في هذا التقسيم؛ لأن الله هو الذي قسم تلك القسمة العادلة، وهو
[ ص: 1605 ] كان دائما عليما حكيما، يعلم كل شيء ولا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، ولا يعزب عنه مثقال ذرة في السماء ولا في الأرض، وهو يدبر الأمر على مقتضى هذا العلم، وبحكمته سبحانه، وهو العزيز الحكيم.
nindex.php?page=treesubj&link=13662_13690_13724_13776_13812_1993_23280_25982_28723_28975nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=11يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا [ ص: 1599 ] nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=12وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=13تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=14وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ [ ص: 1600 ] قَدْ بَيَّنَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى
nindex.php?page=treesubj&link=33307_33624_33309الْوَاجِبَ بِالنِّسْبَةِ لِلْيَتَامَى وَرِعَايَةَ حُقُوقِهِمْ، فِي الْأَمْوَالِ الَّتِي يَرِثُونَهَا، وَالْأَمْوَالِ الَّتِي تَئُولُ إِلَيْهِمْ. كَمَا بَيَّنَ سُبْحَانَهُ
nindex.php?page=treesubj&link=13855حَقَّ الْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَذَوِي الْقَرَابَةِ الَّذِينَ لَا مِيرَاثَ لَهُمْ عِنْدَ تَقْسِيمِ التَّرِكَاتِ. وَفِي هَذِهِ الْآيَةِ يُبَيِّنُ حُقُوقَ أَكْثَرِ الْوَارِثِينَ، وَهِيَ تَقْسِيمُ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى.
إِنَّ الْمِيرَاثَ قَدْ تَوَلَّى الْقُرْآنُ بَيَانَ أَكْثَرِ أَحْكَامِهِ، وَلَمْ يُفَصِّلْ أَحْكَامًا كَمَا فَصَّلَ
nindex.php?page=treesubj&link=13648أَحْكَامَ الْمِيرَاثِ، وَقَدْ قَالَ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "
nindex.php?page=hadith&LINKID=674422الْعِلْمُ ثَلَاثَةٌ: آيَةٌ مُحْكَمَةٌ، أَوْ سُنَّةٌ قَائِمَةٌ، أَوْ فَرِيضَةٌ عَادِلَةٌ " وَقَدْ عَدَّهُ نِصْفَ الْعِلْمِ، وَهَذَا الْعَدَدُ دَلِيلٌ عَلَى مِقْدَارِ وُجُوبِ الْعِنَايَةِ بِهِ، فَقَدْ قَالَ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "
nindex.php?page=hadith&LINKID=911250nindex.php?page=treesubj&link=25966تَعَلَّمُوا الْفَرَائِضَ وَعَلِّمُوهَا النَّاسَ فَإِنَّهُ نِصْفُ الْعِلْمِ، وَهُوَ أَوَّلُ شَيْءٍ يُنْسَى، وَأَوَّلُ شَيْءٍ يُنْتَزَعُ مِنْ أُمَّتِي " .
وَالْمِيرَاثُ هُوَ وَصِيَّةُ اللَّهِ تَعَالَى بِتَوْزِيعِ التَّرِكَاتِ عَلَى مُسْتَحِقِّيهَا، فَإِنَّهُ إِذَا كَانَ لِلْعَبْدِ وَصَايَا فِي أَمْوَالِهِ مِنْ بَعْدِ وَفَاتِهِ، فَالْمِيرَاثُ هُوَ وَصِيَّتُهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى وَوَصِيَّةُ اللَّهِ تَعَالَى أَوْلَى بِالْإِيجَابِ وَأَحَقُّ بِالتَّنْفِيذِ. وَلِكَيْ تَكُونَ وَصِيَّةُ اللَّهِ تَعَالَى لَهَا مَكَانَتُهَا فَإِنَّهُ قَدْ جَعَلَ لَهَا الثُّلْثَيْنِ، وَلِوَصِيَّةِ صَاحِبِ الْمَالِ الثُّلْثَ، وَلِذَلِكَ قَالَ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "
nindex.php?page=hadith&LINKID=11188إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَدْ تَصَدَّقَ عَلَيْكُمْ فِي آخِرِ أَعْمَارِكُمْ بِثُلْثِ أَمْوَالِكُمْ فَضَعُوهُ حَيْثُ شِئْتُمْ " . وَقَدْ
nindex.php?page=hadith&LINKID=651213أَرَادَ بَعْضُ الصَّحَابَةِ أَنْ يُوصِيَ بِمَالِهِ كُلِّهِ، فَمَنَعَهُ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يُوصِيَ بِالثُّلْثِ فَأَجَازَهُ، وَقَالَ: " وَالثُّلْثُ كَثِيرٌ، إِنَّكَ إِنْ تَذَرْ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَدَعَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ " ، أَوْ كَمَا قَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -.
وَفِي هَذِهِ الْآيَاتِ كَمَا قُلْنَا بَيَانُ حُقُوقِ طَائِفَةٍ مِنَ الْوَارِثِينَ، وَهُمُ الْأَوْلَادُ وَالْآبَاءُ، وَالْأَزْوَاجُ وَأَوْلَادُ الْأُمِّ، وَقَدْ مَزَجَ بَيْنَ الْآبَاءِ وَالْأَوْلَادِ فِي الْحُقُوقِ؛ لِأَنَّ الْأَوْلَادَ لَا يَحْجُبُونَ الْآبَاءَ أَيْ: لَا يَمْنَعُونَهُمْ مِنَ الْمِيرَاثِ، وَلِذَلِكَ يُعَدُّونَ طَبَقَةً وَاحِدَةً، وَقَدْ قَالَ تَعَالَى فِي ذَلِكَ:
[ ص: 1601 ] nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=11يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ هَذَا النَّصُّ الْكَرِيمُ يُبَيِّنُ
nindex.php?page=treesubj&link=13662مِيرَاثَ الْأَوْلَادِ، وَقَدْ ذَكَرَ لَهُمْ ثَلَاثَ أَحْوَالٍ: الْحَالُ الْأُولَى
nindex.php?page=treesubj&link=13868إِذَا كَانُوا ذُكُورًا وَإِنَاثًا؛ فَإِنَّ الْمِيرَاثَ بَيْنَهُمْ يَكُونُ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ، وَالْحَظُّ هُنَا النَّصِيبُ، وَالتَّعْبِيرُ بِالْحَظِّ إِشَارَةٌ إِلَى أَنَّ عَطَاءَ الْأُنْثَى، وَلَوْ كَانَ نِصْفَ عَطَاءِ الرَّجُلِ، قَدْرٌ كَبِيرٌ لَهَا فِيهِ حَظٌّ، أَيْ: عَطَاءٌ فِيهِ كَرَمٌ وَسَخَاءٌ؛ لِأَنَّ التَّكْلِيفَاتِ الْمَالِيَّةَ عَلَيْهَا دُونَ التَّكْلِيفَاتِ الْمَالِيَّةِ عَلَى الرَّجُلِ بِقَدْرٍ كَبِيرٍ يُعَدُّ أَكْثَرَ مِنَ النِّصْفِ.
الْحَالُ الثَّانِيَةُ: أَنَّ
nindex.php?page=treesubj&link=13998_13662الْأَوْلَادَ إِنْ كُنَّ نِسَاءً فَقَطْ، يَكُونُ نَصِيبُهُنَّ الثُّلْثَيْنِ، وَالنَّصُّ الْكَرِيمُ يَقُولُ:
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=11فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ يُفِيدُ بَيَانَ نَصِيبِ الْأَكْثَرِ مِنَ اثْنَتَيْنِ، وَلَمْ يُبَيِّنْ الِاثْنَتَيْنِ، وَلَكِنْ يُفْهَمُ مِنْ آيَةٍ أُخْرَى أَنَّ نَصِيبَ الثِّنْتَيْنِ هُوَ الثُّلْثَانِ أَيْضًا؛ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَالَ فِي تَوْرِيثِ الْإِخْوَةِ وَالْأَخَوَاتِ:
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=176يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ
فَفِي الْأَخَوَاتِ نَصَّ عَلَى أَنَّ نَصِيبِ الْأُخْتَيْنِ الثُّلْثَانِ، وَبِالْأُولَى يَكُونُ نَصِيبُ الْبِنْتَيْنِ الثُّلْثَيْنِ؛ لِأَنَّ الْبِنْتَيْنِ أَقْوَى قَرَابَةً وَأَكْثَرُ اتِّصَالًا، وَأَجْدَرُ بِالرِّعَايَةِ، فَلِمَاذَا كَانَتِ الْأُخْتَانِ تَأْخُذَانِ الثُّلْثَيْنِ فَأَوْلَى أَنْ تَأْخُذَ الْبِنْتَانِ الثُّلْثَيْنِ، فَمَا حُذِفَ فِي آيَةِ الْبَنَاتِ وُجِدَ مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ فِي آيَةِ الْأَخَوَاتِ. وَكَذَلِكَ حُذِفَ فِي آيَةِ الْأَخَوَاتِ نَصِيبُ الْأَكْثَرِ مِنْ أُخْتَيْنِ، وَصُرِّحَ بِهِ فِي آيَةِ الْبَنَاتِ، فَفُهِمَ بِطْرِيقِ الْأَوْلَى أَنَّ الْأَكْثَرَ مِنْ أُخْتَيْنِ تَأْخُذَانِ الثُّلْثَيْنِ؛ لِأَنَّهُ إِذَا كَانَ أَكْثَرُ مِنْ بِنْتَيْنِ يَأْخُذُ الثُّلْثَيْنِ فَقَطْ، فَأَوْلَى أَنْ يَأْخُذَ الْأَكْثَرُ مِنْ أُخْتَيْنِ الثُّلْثَيْنِ. وَالْمَعْنَى أَنَّهُ حُذِفَ مِنْ آيَةِ الْبَنَاتِ مَا يُفْهَمُ بِالْأَوْلَى مِنْ آيَةِ الْأَخَوَاتِ، وَحُذِفَ مِنْ آيَةِ الْأَخَوَاتِ مَا يُفْهَمُ بِالْأَوْلَى مِنْ آيَةِ الْبَنَاتِ، وَذَلِكَ بَلَاغَةُ الْإِيجَازِ، وَهُوَ مِنْ سِرِّ الْإِعْجَازِ.
[ ص: 1602 ] الْحَالُ الثَّالِثَةُ: أَنَّ يَتْرُكَ الشَّخْصُ بِنْتًا وَاحِدَةً، وَهِيَ فِي هَذِهِ الْحَالِ تَسْتَحِقُّ النِّصْفَ بِصَرِيحِ الْآيَةِ:
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=11وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ
هَذَا تَوْرِيثُ الْأَوْلَادِ، وَيُلَاحَظُ مَا يَأْتِي:
أَوَّلًا: أَنَّ نَصِيبَ الْأَوْلَادِ إِذَا كَانُوا ذُكُورًا وَإِنَاثًا يَكُونُ بَعْدَ أَنْ يَأْخُذَ الْأَبَوَانِ وَالْأَجْدَادُ وَالْجَدَّاتُ وَأَحَدُ الزَّوْجَيْنِ أَنْصِبَتَهُمْ. فَإِذَا
nindex.php?page=treesubj&link=13868كَانَ لِلْمُتَوَفَّى أَبٌ وَزَوْجَةٌ وَأَبْنَاءٌ وَبَنَاتٌ، فَإِنَّ الْقِسْمَةَ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ تَكُونُ بَعْدَ أَخْذِ الْأَبِ وَالزَّوْجَةِ نَصِيبَهُمَا.
ثَانِيًا: أَنَّ
nindex.php?page=treesubj&link=13730الْأَوْلَادَ يُطْلَقُونَ عَلَى كُلِّ فُرُوعِ الشَّخْصِ مِنْ صُلْبِهِ، أَيْ: أَبْنَاؤُهُ وَأَبْنَاءُ أَبْنَائِهِ، وَبَنَاتُ أَبْنَائِهِ. أَمَّا بَنَاتُ بَنَاتِهِ، فَإِنَّهُنَّ لَا يَكُنَّ مِنْ أَوْلَادِهِ. وَقَدْ خَالَفَ فِي ذَلِكَ الشِّيعَةُ فَلَمْ يُفَرِّقُوا فِي نِسْبَةِ الْأَوْلَادِ بَيْنَ مَنْ يَكُونُ مِنْ أَوْلَادِ الظُّهُورِ وَمَنْ يَكُونُ مِنْ أَوْلَادِ الْبُطُونِ، أَيْ: لَا يُفَرِّقُونَ بَيْنَ مَنْ تَتَوَسَّطُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمُتَوَفَّى أُنْثَى وَمَنْ لَا تَتَوَسَّطُ.
ثَالِثًا:
nindex.php?page=treesubj&link=13676أَنَّ أَبْنَاءَ الشَّخْصِ وَبَنَاتَهُ يُقَدَّمْنَ عَلَى أَبْنَاءِ أَبْنَائِهِ وَبَنَاتِ ابْنِهِ، أَيْ أَنَّ الطَّبَقَةَ الْأُولَى تَمْنَعُ مَنْ يَلِيهَا.
رَابِعًا: إِنَّ بَنَاتَ الِابْنِ يَأْخُذْنَ حُكْمَ الْبَنَاتِ تَمَامًا إِذَا لَمْ يَكُنْ لِلشَّخْصِ أَوْلَادٌ قَطُّ، لَا ذُكُورَ وَلَا إِنَاثَ، بَلْ إِنَّ جُمْهُورَ الْفُقَهَاءِ يَجْعَلُ لِبَنَاتِ الِابْنِ السُّدُسَ، وَإِذَا كَانَ لِلْمُتَوَفَّى بِنْتٌ وَاحِدَةٌ تَأْخُذُ النِّصْفَ، وَذَلِكَ
nindex.php?page=hadith&LINKID=711565لِحَدِيثِ nindex.php?page=showalam&ids=10ابْنِ مَسْعُودٍ الَّذِي سُئِلَ فِيهِ عَنْ رَجُلٍ تُوُفِيَ عَنْ بِنْتِهِ وَبِنْتِ ابْنِ ابْنِهِ وَأُخْتِهِ . . فَأَعْطَى الْبِنْتَ النِّصْفَ، وَبِنْتَ الِابْنِ السُّدُسَ، وَالْأُخْتَ الْبَاقِي، وَقَالَ: ذَلِكَ قَضَاءُ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - .
[ ص: 1603 ] nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=11وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ هَذَا
nindex.php?page=treesubj&link=13778_14017_14026_13693مِيرَاثُ الْأَبَوَيْنِ، وَقَدْ
nindex.php?page=treesubj&link=14020_14028_13779_14017_14026ذَكَرَ الْقُرْآنُ الْكَرِيمُ حَالًا يَشْتَرِكُ فِيهَا الْأَبُ وَالْأُمُّ، وَهِيَ أَنْ يَأْخُذَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسَ إِذَا كَانَ لِلْمُتَوَفَّى وَلَدٌ. وَالْمُرَادُ مِنَ الْوَلَدِ الْفَرْعُ الَّذِي لَا يَتَوَسَّطُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمُتَوَفَّى أُنْثَى، وَذَلِكَ عِنْدَ الْجُمْهُورِ، وَعِنْدَ الشِّيعَةِ الْإِمَامِيَّةِ: كُلُّ مَنْ يَتَّصِلُ إِلَى الْمَيِّتِ مِنَ الْفُرُوعِ بِطَرِيقِ الْإِنَاثِ أَوِ الذُّكُورِ فَهُوَ وَلَدٌ.
nindex.php?page=treesubj&link=14017وَالْأَبُ قَدْ يَأْخُذُ مَعَ السُّدُسِ بَاقِيَ التَّرِكَةِ إِذَا كَانَ لِلْمُتَوَفَّى فُرُوعٌ مِنَ الْإِنَاثِ فَقَطْ، فَإِنَّهُ عِنْدَ الْجُمْهُورِ يَأْخُذُ السُّدُسَ مَعَ الْبَاقِي، وَالْبَاقِي ثَبَتَ بِقَوْلِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "
مَا بَقِيَ بَعْدَ أَصْحَابِ الْفُرُوضِ فَلِأَقْرَبِ رَجُلٍ ذَكَرٍ " فَبِهَذَا الْحَدِيثِ يَأْخُذُ الْبَاقِيَ، وَبِنَصِّ الْآيَةِ يَأْخُذُ السُّدُسَ.
وَحَالًا ثَانِيَةً ذَكَرَهَا لِلْأُمِّ صَرَاحَةً، وَلِلْأَبِ ضِمْنًا، فَقَالَ سُبْحَانَهُ:
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=11فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنَّ هَذَا النَّصَّ يُفِيدُ أَمْرَيْنِ: أَحَدُهُمَا - أَنَّ
nindex.php?page=treesubj&link=13696_14008_14005_13784الْمِيرَاثَ لِلْأَبَوَيْنِ إِنْ لَمْ يَكُنْ أَوْلَادٌ، وَثَانِيهِمَا - أَنَّهُ يَكُونُ لِلْأُمِّ الثُّلْثُ،
nindex.php?page=treesubj&link=13693_13778وَمَا دَامَ الْمِيرَاثُ مُنْحَصِرًا فِي الْأَبَوَيْنِ؛ فَإِنَّهُ يَكُونُ لِلْأُمِّ الثُّلْثُ وَالْبَاقِي لِلْأَبِ.
وَإِذَا كَانَ مَعَهُمَا زَوْجٌ أَوْ زَوْجَةٌ، فَهَلِ الْآيَةُ تُفِيدُ الْحُكْمَ؛ وَنَقُولُ إِنَّهَا لَا تُفِيدُهُ صَرَاحَةً، بَلْ تُفِيدُهُ ضِمْنًا، وَذَلِكَ أَنَّهَا قَرَّرَتْ أَنَّهُ فِي حَالِ انْحِصَارِ الْإِرْثِ فِي الْأَبَوَيْنِ يَكُونُ نَصِيبُ الْأُمِّ الثُّلْثَ، وَنَصِيبُ الْأَبِ الثُّلُثَيْنِ، فَهَذِهِ الْآيَةُ قَدْ حَدَّدَتِ النِّسْبَةَ، أَيْ أَنَّ
nindex.php?page=treesubj&link=13778نَصِيبَ الْأُمِّ يَكُونُ عَلَى النِّصْفِ مِنْ نَصِيبِ الْأَبِ، وَبِتَطْبِيقِ ذَلِكَ عَلَى حَالِ وُجُودِ أَحَدِ الزَّوْجَيْنِ، فَإِنَّ أَحَدَهُمَا يَأْخُذُ فَرْضَهُ وَتَأْخُذُ الْأُمُّ ثُلُثَ الْبَاقِي، وَيَأْخُذُ الْأَبُ ثُلْثَيْهِ، وَهَذَا رَأْيُ
nindex.php?page=showalam&ids=10ابْنِ مَسْعُودٍ وَزَيْدٍ، nindex.php?page=showalam&ids=8وَعَلَيٍّ، عَلَى أَرْجَحِ الرِّوَايَتَيْنِ عَنْهُ،
nindex.php?page=showalam&ids=2وَعُمَرَ nindex.php?page=showalam&ids=7وَعُثْمَانَ ، وَهُوَ الَّذِي اخْتَارَهُ الْأَئِمَّةُ الْأَرْبَعَةُ وَأَكْثَرُ فُقَهَاءِ الْأَمْصَارِ.
[ ص: 1604 ] وَهُنَاكَ رَأْيَانِ آخَرَانِ أَحَدُهُمَا - أَنَّهَا تَأْخُذُ ثُلُثَ التَّرِكَةِ كُلِّهَا، وَقَدْ أُخِذَ هَذَا الْقَوْلُ مِنْ صَرِيحِ الْآيَةِ، وَهُوَ يُؤَدِّي إِلَى أَلَّا يَكُونَ نَصِيبُ الْأُمِّ عَلَى النِّصْفِ مِنْ نَصِيبِ الْأَبِ، بَلْ يُؤَدِّي إِلَى أَنَّ الْأَبَ يَأْخُذُ أَقَلَّ مِنَ الْأُمِّ، كَأَنْ يَكُونَ زَوْجٌ وَأَمٌّ وَأَبٌ، فَإِنَّ الزَّوْجَ يَأْخُذُ النِّصْفَ وَالْأُمُّ تَأْخُذُ الثُّلُثَ، وَالْأَبُ يَأْخُذُ الْبَاقِيَ وَهُوَ السُّدُسُ، أَيْ أَنَّ الْأَبَ يَأْخُذُ نِصْفَ نَصِيبِ الْأُمِّ، وَهَذَا الرَّأْيُ رَأَيُ الْإِمَامِيَّةِ، وَفِيهِ شُذُوذٌ كَمَا تَرَى، وَقَدْ نُسِبَ إِلَى
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ ، وَقِيلَ إِنَّهُ رُوِيَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=8عَلِيٍّ nindex.php?page=showalam&ids=32وَمُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ . وَالثَّانِي - أَنَّهَا تَأْخُذُ ثُلُثَ الْكُلِّ فِي حَالِ مَا إِذَا كَانَتْ زَوْجَةٌ وَأَبٌ وَأُمٌّ، وَتَأْخُذُ ثُلُثَ الْبَاقِي إِذَا كَانَتِ الْمَسْأَلَةُ فِيهَا زَوْجٌ بَدَلَ الزَّوْجَةِ، وَذَلِكَ لِكَيْ لَا يَأْخُذَ الْأَبُ أَقَلَّ مِنَ الْأُمِّ. وَأَسْلَمُ الْآرَاءِ أَوَّلُهَا، وَهُوَ أَوْضَحُهَا وَأَعْدَلُهَا.
وَحَالًا ثَالِثَةً بِالنِّسْبَةِ لِلْأُمِّ أَنَّهَا تَأْخُذُ السُّدُسُ إِذَا كَانَ هُنَاكَ إِخْوَةٌ أَوْ أَخَوَاتٌ زَادُوا عَلَى وَاحِدٍ، فَإِنَّهَا تَأْخُذُ السُّدُسَ، وَهَذِهِ الْحَالُ خَاصَّةٌ بِالْأُمِّ؛ لِأَنَّ الْأَبَ لَا يُؤَثِّرُ فِي نَصِيبِهِ عَلَى الْإِخْوَةِ وَالْأَخَوَاتِ، بَلْ إِنَّهُمْ لَا يَرِثُونَ مَعَهُ.
هَذَا مِيرَاثُ الْأَوْلَادِ وَالْأَبَوَيْنِ، وَقَدْ بَيَّنَ - سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى - حِكْمَةَ ذَلِكَ وَأَكَّدَ تَقْسِيمَهُ بُقُولِهِ سُبْحَانَهُ:
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=11آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا يُبَيِّنُ اللَّهُ أَنَّ هَذِهِ قِسْمَتُهُ، وَلَا يَصِحُّ أَنْ تُحَكِّمُوا أَهْوَاءَكُمْ فِي أَمْوَالِكُمْ بَعْدَ وَفَاتِكُمْ، فَإِنَّكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا، آبَاؤُكُمْ أَوْ أَبْنَاؤُكُمْ، لِأَنَّهُ عِنْدَ حُكْمِ الْهَوَى يَفْقِدُ الْعَقْلُ تَقْدِيرَهُ وَمِيزَانَهُ فَلَا يَدْرِي أَيْنَ يَكُونُ النَّفْعُ، وَقَدْ صَدَّرَ الْآيَةَ بِذِكْرِ الْآبَاءِ وَالْأَبْنَاءِ لِقُوَّةِ قَرَابَتِهِمْ وَاتِّحَادِ اتِّصَالِهِمْ، وَمَعَ ذَلِكَ لَا يَعْلَمُونَ النَّافِعَ مِنْهُمْ. وَقَدْ أَكَّدَ اللَّهُ مَعْنَى هَذَا التَّقْسِيمِ بِتَأْكِيدَيْنِ: أَحَدُهُمَا - قَوْلُهُ سُبْحَانَهُ
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=11فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ أَيْ: فَرَضَ اللَّهُ ذَلِكَ فَرِيضَةً وَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا فَلَا يَجُوزُ خِلَافُهُ؛ لِأَنَّهُ تَقْدِيرُ اللَّهِ وَقِسْمَتُهُ، وَلَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يُخَالِفَ قِسْمَةَ اللَّهِ جَلَّتْ قُدْرَتُهُ - التَّأْكِيدُ الثَّانِي: قَوْلُهُ سُبْحَانَهُ:
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=11إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا فَإِنَّ اللَّهَ- تَعَالَى- ذَيَّلَ النَّصَّ الْكَرِيمَ بِهَذِهِ الْآيَةِ تَأْكِيدًا لِلنَّفْعِ فِي هَذَا التَّقْسِيمِ؛ لِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الَّذِي قَسَمَ تِلْكَ الْقِسْمَةَ الْعَادِلَةَ، وَهُوَ
[ ص: 1605 ] كَانَ دَائِمًا عَلِيمًا حَكِيمًا، يَعْلَمُ كُلَّ شَيْءٍ وَلَا يَخْفَى عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ، وَلَا يَعْزُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاءِ وَلَا فِي الْأَرْضِ، وَهُوَ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ عَلَى مُقْتَضَى هَذَا الْعِلْمِ، وَبِحِكْمَتِهِ سُبْحَانَهُ، وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ.