قوله تعالى:
nindex.php?page=treesubj&link=17941_19860_27326_28723_29785_30532_34091_34274_34304_34322_34431_28973nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=231فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه قال تعالى:
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=231فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه وقال:
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=228وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا فدل ذلك على أن من كان
nindex.php?page=treesubj&link=12739_26277قصده بالرجعة المضارة، فإنه آثم بذلك، وهذا كما كانوا في أول الإسلام قبل حصر الطلاق في ثلاث، يطلق الرجل امرأته ثم يتركها حتى تقارب انقضاء عدتها، ثم يراجعها، ثم يطلقها، ويفعل ذلك أبدا بغير نهاية، فيدع المرأة لا مطلقة ولا ممسكة، فأبطل الله ذلك، وحصر الطلاق في ثلاث مرات . وذهب
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك إلى أن من
nindex.php?page=treesubj&link=11810راجع امرأته قبل انقضاء عدتها، ثم طلقها من غير مسيس: إن قصد بذلك مضارتها بتطويل العدة لم تستأنف العدة، وبنت على ما مضى منها، وإن لم يقصد ذلك استأنفت عدة جديدة، وقيل: تبن مطلقا، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي في القديم،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد في رواية . وقيل: تستأنف مطلقا، وهو قول الأكثرين، منهم:
أبو قلابة ،
nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري [ ص: 180 ] nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي - في الجديد -
nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد في رواية
nindex.php?page=showalam&ids=12418وإسحاق nindex.php?page=showalam&ids=12074وأبو عبيد وغيرهم .
قَوْلُهُ تَعَالَى:
nindex.php?page=treesubj&link=17941_19860_27326_28723_29785_30532_34091_34274_34304_34322_34431_28973nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=231فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ قَالَ تَعَالَى:
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=231فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَقَالَ:
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=228وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلاحًا فَدَلَّ ذَلِكَ عَلَى أَنَّ مَنْ كَانَ
nindex.php?page=treesubj&link=12739_26277قَصْدُهُ بِالرَّجْعَةِ الْمُضَارَّةَ، فَإِنَّهُ آثِمٌ بِذَلِكَ، وَهَذَا كَمَا كَانُوا فِي أَوَّلِ الْإِسْلَامِ قَبْلَ حَصْرِ الطَّلَاقِ فِي ثَلَاثٍ، يُطَلِّقُ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ ثُمَّ يَتْرُكُهَا حَتَّى تُقَارِبَ انْقِضَاءَ عِدَّتِهَا، ثُمَّ يُرَاجِعُهَا، ثُمَّ يُطَلِّقُهَا، وَيَفْعَلُ ذَلِكَ أَبَدًا بِغَيْرِ نِهَايَةٍ، فَيَدَعُ الْمَرْأَةَ لَا مُطَلَّقَةً وَلَا مُمْسَكَةً، فَأَبْطَلَ اللَّهُ ذَلِكَ، وَحَصَرَ الطَّلَاقَ فِي ثَلَاثِ مَرَّاتٍ . وَذَهَبَ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٌ إِلَى أَنَّ مَنْ
nindex.php?page=treesubj&link=11810رَاجَعَ امْرَأَتَهُ قَبْلَ انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا، ثُمَّ طَلَّقَهَا مِنْ غَيْرِ مَسِيسٍ: إِنْ قَصَدَ بِذَلِكَ مُضَارَّتَهَا بِتَطْوِيلِ الْعِدَّةِ لَمْ تَسْتَأْنِفِ الْعِدَّةَ، وَبَنَتْ عَلَى مَا مَضَى مِنْهَا، وَإِنْ لَمْ يَقْصِدْ ذَلِكَ اسْتَأْنَفَتْ عِدَّةً جَدِيدَةً، وَقِيلَ: تَبْنِ مُطْلَقًا، وَهُوَ قَوْلُ
nindex.php?page=showalam&ids=16568عَطَاءٍ nindex.php?page=showalam&ids=16815وَقَتَادَةَ ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790وَالشَّافِعِيِّ فِي الْقَدِيمِ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وَأَحْمَدَ فِي رِوَايَةٍ . وَقِيلَ: تَسْتَأْنِفُ مُطْلَقًا، وَهُوَ قَوْلُ الْأَكْثَرِينَ، مِنْهُمْ:
أَبُو قِلَابَةَ ،
nindex.php?page=showalam&ids=12300وَالزُّهْرِيُّ [ ص: 180 ] nindex.php?page=showalam&ids=16004وَالثَّوْرِيُّ nindex.php?page=showalam&ids=11990وَأَبُو حَنِيفَةَ nindex.php?page=showalam&ids=13790وَالشَّافِعِيُّ - فِي الْجَدِيدِ -
nindex.php?page=showalam&ids=12251وَأَحْمَدُ فِي رِوَايَةٍ
nindex.php?page=showalam&ids=12418وَإِسْحَاقُ nindex.php?page=showalam&ids=12074وَأَبُو عُبَيْدٍ وَغَيْرُهُمْ .