وأما " صيغة القسم " فهو أن . فيحلف به على حض لنفسه أو لغيره أو منع لنفسه أو لغيره أو على تصديق خبر أو تكذيبه : فهذا يدخل في مسائل الطلاق والأيمان فإن هذا يمين باتفاق أهل اللغة ; فإنها صيغة قسم وهو يمين أيضا في عرف الفقهاء لم يتنازعوا في أنها تسمى يمينا ; ولكن تنازعوا في حكمها . فمن الفقهاء من غلب عليها جانب الطلاق فأوقع به الطلاق إذا حنث . ومنهم من غلب عليه جانب اليمين فلم يوقع به الطلاق بل قال : عليه كفارة يمين . أو قال لا شيء عليه بحال . وكذلك تنازعوا فيما إذا يقول : الطلاق يلزمني لأفعلن كذا أو لا أفعل كذا ; لكن هذا النوع اشتهر الكلام فيه عن حلف بالنذر فقال : إذا فعلت كذا فعلي الحج أو صوم شهر أو مالي صدقة السلف من الصحابة وغيرهم . وقالوا : إنه أيمان تجزي فيه كفارة يمين ; لكثرة وقوع هذا في زمن الصحابة ; بخلاف الحلف بالطلاق فإن الكلام فيه إنما عرف عن التابعين ومن بعدهم وتنازعوا فيه على القولين .