[ ص: 386 ] وسئل عن نائب أخذ من مال مخدومه مبلغا ; واشترى به مماليك ; فقيل له : لأي شيء تأخذ مال أستاذك وتشتري به مماليك ؟ وقال : أشتريها له وهي باقية على ملكه ثم أعتقها جميعها . وادعى في العتق أنها مماليكه وهو اليوم معسر عن قيمة ثمنهم . فهل يصح العتق ؟