الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                صفحة جزء
                [ ص: 386 ] وسئل عن نائب أخذ من مال مخدومه مبلغا ; واشترى به مماليك ; فقيل له : لأي شيء تأخذ مال أستاذك وتشتري به مماليك ؟ وقال : أشتريها له وهي باقية على ملكه ثم أعتقها جميعها . وادعى في العتق أنها مماليكه وهو اليوم معسر عن قيمة ثمنهم . فهل يصح العتق ؟

                التالي السابق


                فأجاب : إذا اشترى مماليك للرجل بإذنه فهم كذلك للرجل ; وإذا أعتقهم بغير إذن المالك لم يصح عتقه . وإن اشتراهم بمال الرجل بغير إذنه فلصاحب المال أن يأخذهم وله أن يغرم هذا الغاصب ماله . وإذا أعتقهم هذا المشتري فلصاحب المال أن يأخذهم ويكون العتق باطلا والله أعلم .




                الخدمات العلمية