وسئل رحمه الله عن رجل ولى ذا شوكة على وقف من مساجد وربط وغير ذلك اعتمادا على دينه وعلما بقصده للمصلحة . فعند توليته - وجد تلك الوقوف على غير سنن مستقيم ويتعرض إليها - كره مباشرتها ; لئلا يقع الطمع في مالها وغير ملتفتين إلى صرفها في استحقاقها . وهم مثل القاضي والخطيب وإمام الجامع وغير ذلك فإنهم يأخذون من عموم الوقف وهو مع هذا عاجز عن صد التعرض عنها ومع اجتهاده فيها ومبالغته . فهل يحل للسائل عزل نفسه عنها وعن القيام بما يقدر عليه من مصالحها ; مع العلم بأنه بأجرة يكثر التعرض فيها والطمع في مالها .
وهل يحل له تناول أجرة عمله منها مع كونه ذا عائلة وعاجزا عن تحصيل قوتهم من غيرها ؟ وهل يحل للناظر إذا وجد مكانا خربا أن يصرف [ ص: 92 ] ماله في مصلحة غيره عند تحققه بأن مصلحته ما يتصور أن تقوم بعمارته ؟ وهل إذا فضل عن جهته شيء من ملكها صرفه إلى مهم غيره وعمارة لازمة يمكن أن تحفظه لكثرة التعرض إليه أم لا ؟