[ ص: 57 ] ما تقول السادة العلماء في الشروط التي قد جرت العوائد في اشتراط أمثالها من الواقفين على الموقوف عليهم مما بعضه له فائدة ظاهرة وفيه مصلحة مطلوبة وبعضها ليس فيها كبير غرض للواقف ; وقد يكون فيه مشقة على الموقوف عليه ; فإن وفى به شق عليه ; وإن أهمله خشي الإثم وأن يكون متناولا للحرام وذلك كشرط واقف الرباط أو المدرسة المبيت والعزوبة وتأدية الصلوات المفروضات بالرباط وتخصيص القراءة المعينة بالمكان بعينه وأن يكونوا من مدينة معينة أو قبيلة معينة أو مذهب معين وما أشبه ذلك من الشروط في الإمامة بالمساجد والأذان وسماع الحديث بحلق الحديث بالخوانك .
فهل هذه الشروط وما أشبهها مما هو مباح في الجملة وللواقف فيه يسير غرض لازمة لا يحل لأحد الإخلال بها ولا بشيء منها ؟ أم يلزم البعض منها دون البعض ؟ وأي ذلك هو اللازم ؟ وأي ذلك الذي لا يلزم ؟ وما الضابط فيما يلزم وما لا يلزم ؟ .