وسئل رحمه الله عن رجل وشرط لإمام المسجد ستة دراهم والمؤذن والقيم بالتربة ستة دراهم وشرط لهما دارين لسكناهما ثم إن وقف وقفا على مسجد وأكفان الموتى وشرط فيه الأرشد فالأرشد من ورثته ثم للحاكم بحيث لا يحتاج الأكفان إلى زيادة فجعل لهما الحاكم كل شهر ثلاثين درهما ثم اطلع بعد ذلك على شرط الواقف فتوقف في أن يصرف عليهم ما زاد على كل شرط الواقف . فهل يجوز له ذلك ؟ وهل يجوز لهما تناوله ؟ ريع الوقف زاد خمسة أمثاله
وأيضا الدار المذكورة انهدمت فأحكرها ناظر الوقف كل سنة بدرهمين فعمرها المستأجر وأجرها في السنة بخمسين درهما . فهل يصح هذا الإحكار ؟