الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                صفحة جزء
                فإذا قضى الطواف صلى ركعتين للطواف وإن صلاهما عند مقام إبراهيم فهو أحسن ويستحب أن يقرأ فيهما بسورتي الإخلاص : { قل يا أيها الكافرون } و { قل هو الله أحد } ثم إذا صلاهما استحب له أن يستلم الحجر ثم يخرج إلى الطواف بين الصفا والمروة . ولو أخر ذلك إلى بعد طواف الإفاضة جاز .

                فإن الحج فيه ثلاثة أطوفة : طواف عند الدخول وهو يسمى : طواف القدوم والدخول والورود . والطواف الثاني : هو بعد التعريف ويقال له طواف الإفاضة والزيارة وهو طواف الفرض الذي لا بد منه كما قال تعالى : { ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق } . والطواف الثالث : هو لمن أراد الخروج من مكة وهو طواف الوداع .

                وإذا سعى عقيب واحد منها أجزأه فإذا خرج للسعي خرج من باب الصفا . وكان النبي صلى الله عليه وسلم يرقى على الصفا والمروة وهما في جانب [ ص: 128 ] جبلي مكة فيكبر ويهلل ويدعو الله تعالى واليوم قد بني فوقهما دكتان فمن وصل إلى أسفل البناء أجزأه السعي وإن لم يصعد فوق البناء . فيطوف بالصفا والمروة سبعا يبتدئ بالصفا ويختم بالمروة ويستحب أن يسعى في بطن الوادي : من العلم إلى العلم وهما معلمان هناك . وإن لم يسع في بطن الوادي بل مشى على هيئته جميع ما بين الصفا والمروة أجزأه باتفاق العلماء ولا شيء عليه .

                ولا صلاة عقيب الطواف بالصفا والمروة وإنما الصلاة عقيب الطواف بالبيت بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم واتفاق السلف والأئمة .

                فإذا طاف بين الصفا والمروة حل من إحرامه ; كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه لما طافوا بهما أن يحلوا إلا من كان معه هدي فلا يحل حتى ينحره والمفرد والقارن لا يحلان إلا يوم النحر ويستحب له أن يقصر من شعره ليدع الحلاق للحج وكذلك أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم . وإذا أحل حل له ما حرم عليه بالإحرام .

                التالي السابق


                الخدمات العلمية