فصل عند أخذه : عند والمعادن : إذا أخرج منها نصابا من الذهب والفضة ففيه الزكاة مالك والشافعي وأحمد وزاد أحمد الياقوت والزبرجد والبلور والعقيق والكحل والسبج والزرنيخ . وعند إسحاق وابن المنذر : يستقبل به حولا ويزكيه وأبو حنيفة يجعل فيه الخمس وله قول أنه لا يخرج إلا فيما ينطبع : كالحديد والرصاص والنحاس دون غيره .
[ ص: 19 ] وأما عند الجمهور . وقيل فيه الزكاة وهو قول ما يخرج من البحر كاللؤلؤ والمرجان فلا زكاة فيه الزهري والحسن البصري ورواية لأحمد .