الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                صفحة جزء
                وسئل رحمه الله عن رجل وصف له شحم الخنزير لمرض به : هل يجوز له ذلك ؟ أم لا ؟ .

                التالي السابق


                فأجاب : وأما التداوي بأكل شحم الخنزير فلا يجوز .

                وأما التداوي بالتلطخ به ثم يغسله بعد ذلك فهذا ينبني على جواز مباشرة النجاسة في غير الصلاة ، وفيه نزاع مشهور ، والصحيح أنه يجوز للحاجة . كما يجوز استنجاء الرجل بيده وإزالة النجاسة بيده .

                وما أبيح للحاجة جاز التداوي به . كما يجوز التداوي بلبس الحرير على أصح القولين وما أبيح للضرورة كالمطاعم الخبيثة فلا يجوز التداوي بها . كما لا يجوز التداوي بشرب الخمر لا سيما على قول من يقول : إنهم كانوا ينتفعون بشحوم الميتة في طلي السفن ودهن الجلود [ ص: 271 ] والاستصباح به وأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك . وإنما نهاهم عن ثمنه .

                ولهذا رخص من لم يقل بطهارة جلود الميتة بالدباغ في الانتفاع بها في اليابسات في أصح القولين وفي المائعات التي لا تنجسها .




                الخدمات العلمية