[ ص: 293 ] سئل شيخ الإسلام - قدس الله روحه - هل يجوز الخوض فيما تكلم الناس فيه من مسائل في أصول الدين لم ينقل عن سيدنا محمد فيها كلام أم لا ؟ فإن قيل بالجواز : فما وجهه ؟ وقد فهمنا منه عليه السلام النهي عن الكلام في بعض المسائل .
وإذا قيل بالجواز : فهل يجب ذلك ؟ وهل نقل عنه عليه السلام ما يقتضي وجوبه ؟ وهل يكفي في ذلك ما يصل إليه المجتهد من غلبة الظن أو لا بد من الوصول إلى القطع ؟ وإذا تعذر عليه الوصول إلى القطع فهل يعذر في ذلك أو يكون مكلفا به ؟ وهل ذلك من باب تكليف ما لا يطاق والحالة هذه أم لا ؟ وإذا قيل بالوجوب : فما الحكمة في أنه لم يوجد فيه من الشارع نص يعصم من الوقوع في المهالك - وقد كان عليه السلام حريصا على هدي أمته ؟ والله أعلم .