[ ص: 396 ] فصل وهو سبحانه
nindex.php?page=treesubj&link=8_247_312أمرنا بالطهارتين الصغرى والكبرى وبالتيمم عن كل منهما فقال : {
nindex.php?page=tafseer&surano=680&ayano=5إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا } فأمر بالوضوء . ثم قال : {
nindex.php?page=tafseer&surano=680&ayano=5وإن كنتم جنبا فاطهروا } فأمر بالتطهر من الجنابة كما قال في المحيض : {
nindex.php?page=tafseer&surano=231&ayano=2ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله } وقال في سورة النساء : {
nindex.php?page=tafseer&surano=540&ayano=4ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا } وهذا يبين أن التطهر هو الاغتسال .
والقرآن يدل على أنه
nindex.php?page=treesubj&link=724_250لا يجب على الجنب إلا الاغتسال وأنه إذا اغتسل جاز له أن يقرب الصلاة .
nindex.php?page=treesubj&link=22638والمغتسل من الجنابة ليس عليه نية رفع الحدث الأصغر كما قال جمهور العلماء . والمشهور في مذهب
أحمد : أن عليه نية رفع الحدث الأصغر وكذلك ليس عليه فعل الوضوء ولا ترتيب ولا موالاة عند الجمهور . وهو ظاهر مذهب
أحمد .
وقيل : لا يرتفع الحدث الأصغر إلا بهما .
وقيل : لا يرتفع حتى يتوضأ . روي ذلك عن
أحمد .
[ ص: 397 ] والقرآن يقتضي : أن الاغتسال كاف . وأنه ليس عليه بعد الغسل من الجنابة حدث آخر بل صار الأصغر جزءا من الأكبر . كما أن الواجب في الأصغر جزء من الواجب في الأكبر فإن الأكبر يتضمن غسل الأعضاء الأربعة .
ويدل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم
لأم عطية واللواتي غسلن ابنته : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=13646اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك بماء وسدر . وابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها } .
فجعل غسل مواضع الوضوء جزءا من الغسل لكنه يقدم كما تقدم الميامن .
وكذلك الذين نقلوا صفة غسله
كعائشة رضي الله عنها ذكرت {
nindex.php?page=hadith&LINKID=598710أنه كان يتوضأ ثم يفيض الماء على شعره ثم على سائر بدنه } ولا يقصد غسل مواضع الوضوء مرتين وكان لا يتوضأ بعد الغسل .
فقد دل الكتاب والسنة على أن الجنب والحائض لا يغسلان أعضاء الوضوء ولا ينويان وضوءا بل يتطهران ويغتسلان كما أمر الله تعالى .
وقوله : {
nindex.php?page=tafseer&surano=680&ayano=5فاطهروا } أراد به الاغتسال . فدل على أن قوله في الحيض {
nindex.php?page=tafseer&surano=231&ayano=2حتى يطهرن فإذا تطهرن } أراد به الاغتسال كما قاله الجمهور :
[ ص: 398 ] مالك والشافعي وأحمد . وأن من قال : هو غسل الفرج . كما قاله
داود فهو ضعيف .
[ ص: 396 ] فَصْلٌ وَهُوَ سُبْحَانَهُ
nindex.php?page=treesubj&link=8_247_312أَمَرَنَا بِالطَّهَارَتَيْنِ الصُّغْرَى وَالْكُبْرَى وَبِالتَّيَمُّمِ عَنْ كُلٍّ مِنْهُمَا فَقَالَ : {
nindex.php?page=tafseer&surano=680&ayano=5إذَا قُمْتُمْ إلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا } فَأَمَرَ بِالْوُضُوءِ . ثُمَّ قَالَ : {
nindex.php?page=tafseer&surano=680&ayano=5وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا } فَأَمَرَ بِالتَّطَهُّرِ مِنْ الْجَنَابَةِ كَمَا قَالَ فِي الْمَحِيضِ : {
nindex.php?page=tafseer&surano=231&ayano=2وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ } وَقَالَ فِي سُورَةِ النِّسَاءِ : {
nindex.php?page=tafseer&surano=540&ayano=4وَلَا جُنُبًا إلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا } وَهَذَا يُبَيِّنُ أَنَّ التَّطَهُّرَ هُوَ الِاغْتِسَالُ .
وَالْقُرْآنُ يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ
nindex.php?page=treesubj&link=724_250لَا يَجِبُ عَلَى الْجُنُبِ إلَّا الِاغْتِسَالُ وَأَنَّهُ إذَا اغْتَسَلَ جَازَ لَهُ أَنْ يَقْرَبَ الصَّلَاةَ .
nindex.php?page=treesubj&link=22638وَالْمُغْتَسِلُ مِنْ الْجَنَابَةِ لَيْسَ عَلَيْهِ نِيَّةُ رَفْعِ الْحَدَثِ الْأَصْغَرِ كَمَا قَالَ جُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ . وَالْمَشْهُورُ فِي مَذْهَبِ
أَحْمَد : أَنَّ عَلَيْهِ نِيَّةَ رَفْعِ الْحَدَثِ الْأَصْغَرِ وَكَذَلِكَ لَيْسَ عَلَيْهِ فِعْلُ الْوُضُوءِ وَلَا تَرْتِيبٌ وَلَا مُوَالَاةٌ عِنْدَ الْجُمْهُورِ . وَهُوَ ظَاهِرُ مَذْهَبِ
أَحْمَد .
وَقِيلَ : لَا يَرْتَفِعُ الْحَدَثُ الْأَصْغَرُ إلَّا بِهِمَا .
وَقِيلَ : لَا يَرْتَفِعُ حَتَّى يَتَوَضَّأَ . رُوِيَ ذَلِكَ عَنْ
أَحْمَد .
[ ص: 397 ] وَالْقُرْآنُ يَقْتَضِي : أَنَّ الِاغْتِسَالَ كَافٍ . وَأَنَّهُ لَيْسَ عَلَيْهِ بَعْدَ الْغُسْلِ مِنْ الْجَنَابَةِ حَدَثٌ آخَرُ بَلْ صَارَ الْأَصْغَرُ جُزْءًا مِنْ الْأَكْبَرِ . كَمَا أَنَّ الْوَاجِبَ فِي الْأَصْغَرِ جُزْءٌ مِنْ الْوَاجِبِ فِي الْأَكْبَرِ فَإِنَّ الْأَكْبَرَ يَتَضَمَّنُ غَسْلَ الْأَعْضَاءِ الْأَرْبَعَةِ .
وَيَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ قَوْلُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
لِأُمِّ عَطِيَّةَ وَاَللَّوَاتِي غَسَّلْنَ ابْنَتَهُ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=13646اغْسِلْنَهَا ثَلَاثًا أَوْ خَمْسًا أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ إنْ رَأَيْتُنَّ ذَلِكَ بِمَاءِ وَسِدْرٍ . وَابْدَأْنَ بِمَيَامِنِهَا وَمَوَاضِعِ الْوُضُوءِ مِنْهَا } .
فَجَعَلَ غَسْلَ مَوَاضِعِ الْوُضُوءِ جُزْءًا مِنْ الْغُسْلِ لَكِنَّهُ يُقَدَّمُ كَمَا تُقَدَّمُ الْمَيَامِنُ .
وَكَذَلِكَ الَّذِينَ نَقَلُوا صِفَةَ غُسْلِهِ
كَعَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ذَكَرَتْ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=598710أَنَّهُ كَانَ يَتَوَضَّأُ ثُمَّ يُفِيضُ الْمَاءَ عَلَى شَعْرِهِ ثُمَّ عَلَى سَائِرِ بَدَنِهِ } وَلَا يَقْصِدُ غَسْلَ مَوَاضِعِ الْوُضُوءِ مَرَّتَيْنِ وَكَانَ لَا يَتَوَضَّأُ بَعْدَ الْغُسْلِ .
فَقَدْ دَلَّ الْكِتَابُ وَالسُّنَّةُ عَلَى أَنَّ الْجُنُبَ وَالْحَائِضَ لَا يَغْسِلَانِ أَعْضَاءَ الْوُضُوءِ وَلَا يَنْوِيَانِ وُضُوءًا بَلْ يَتَطَهَّرَانِ وَيَغْتَسِلَانِ كَمَا أَمَرَ اللَّهُ تَعَالَى .
وَقَوْلُهُ : {
nindex.php?page=tafseer&surano=680&ayano=5فَاطَّهَّرُوا } أَرَادَ بِهِ الِاغْتِسَالَ . فَدَلَّ عَلَى أَنَّ قَوْلَهُ فِي الْحَيْضِ {
nindex.php?page=tafseer&surano=231&ayano=2حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ } أَرَادَ بِهِ الِاغْتِسَالَ كَمَا قَالَهُ الْجُمْهُورُ :
[ ص: 398 ] مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ وَأَحْمَد . وَأَنَّ مَنْ قَالَ : هُوَ غَسْلُ الْفَرْجِ . كَمَا قَالَهُ
داود فَهُوَ ضَعِيفٌ .