فصل وقال الله تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=2701&ayano=23والذين هم لفروجهم حافظون } {
nindex.php?page=tafseer&surano=2702&ayano=23إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم } وقال النبي صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=598371احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك } وقد دل القرآن على أن ما حرم وطؤه بالنكاح
[ ص: 255 ] حرم بملك اليمين فلا يحل
nindex.php?page=treesubj&link=24132التسري بذوات محارمه ولا
nindex.php?page=treesubj&link=12782_24132_637_2428_3466وطء السرية في الإحرام والصيام والحيض وغير ذلك مما يحرم وطء الزوجة فيه بطريق الأولى .
وأما الاستبراء فلم تأت به السنة مطلقا في كل مملوكة بل قد {
nindex.php?page=hadith&LINKID=69715نهى صلى الله عليه وسلم أن يسقي الرجل ماءه زرع غيره } {
nindex.php?page=hadith&LINKID=598372وقال في سبايا أوطاس : لا توطأ حامل حتى تضع ولا غير ذات حمل حتى تستبرأ } وهذا كان في رقيق سبي ولم يقل مثل ذلك فيما ملك بإرث أو شراء أو غيره . فالواجب أنه إن كانت توطأ
nindex.php?page=treesubj&link=12783_24132المملوكة لا يحل وطؤها حتى تستبرأ ; لئلا يسقي الرجل ماءه زرع غيره . وأما إذا علم أنها لم يكن سيدها يطؤها : إما لكونها بكرا ; أو لكون السيد امرأة أو صغيرا ; أو قال وهو صادق : إني لم أكن أطؤها لم يكن لتحريم هذه حتى تستبرأ وجه لا من نص ولا من قياس .
فَصْلٌ وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=2701&ayano=23وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ } {
nindex.php?page=tafseer&surano=2702&ayano=23إلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ } وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=598371احْفَظْ عَوْرَتَك إلَّا مِنْ زَوْجَتِك أَوْ مَا مَلَكَتْ يَمِينُك } وَقَدْ دَلَّ الْقُرْآنُ عَلَى أَنَّ مَا حُرِّمَ وَطْؤُهُ بِالنِّكَاحِ
[ ص: 255 ] حُرِّمَ بِمِلْكِ الْيَمِينِ فَلَا يَحِلُّ
nindex.php?page=treesubj&link=24132التَّسَرِّي بِذَوَاتِ مَحَارِمِهِ وَلَا
nindex.php?page=treesubj&link=12782_24132_637_2428_3466وَطْءُ السَّرِيَّةِ فِي الْإِحْرَامِ وَالصِّيَامِ وَالْحَيْضِ وَغَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا يُحَرِّمُ وَطْءَ الزَّوْجَةِ فِيهِ بِطَرِيقِ الْأَوْلَى .
وَأَمَّا الِاسْتِبْرَاءُ فَلَمْ تَأْتِ بِهِ السُّنَّةُ مُطْلَقًا فِي كُلِّ مَمْلُوكَةٍ بَلْ قَدْ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=69715نَهَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُسْقِيَ الرَّجُلُ مَاءَهُ زَرْعَ غَيْرِهِ } {
nindex.php?page=hadith&LINKID=598372وَقَالَ فِي سَبَايَا أوطاس : لَا تُوطَأُ حَامِلٌ حَتَّى تَضَعَ وَلَا غَيْرُ ذَاتِ حَمْلٍ حَتَّى تُسْتَبْرَأَ } وَهَذَا كَانَ فِي رَقِيقِ سَبْيٍ وَلَمْ يَقُلْ مِثْلَ ذَلِكَ فِيمَا مَلَكَ بِإِرْثٍ أَوْ شِرَاءٍ أَوْ غَيْرِهِ . فَالْوَاجِبُ أَنَّهُ إنْ كَانَتْ تُوطَأُ
nindex.php?page=treesubj&link=12783_24132الْمَمْلُوكَةُ لَا يَحِلُّ وَطْؤُهَا حَتَّى تُسْتَبْرَأَ ; لِئَلَّا يُسْقِيَ الرَّجُلُ مَاءَهُ زَرْعَ غَيْرِهِ . وَأَمَّا إذَا عَلِمَ أَنَّهَا لَمْ يَكُنْ سَيِّدُهَا يَطَؤُهَا : إمَّا لِكَوْنِهَا بِكْرًا ; أَوْ لِكَوْنِ السَّيِّدِ امْرَأَةً أَوْ صَغِيرًا ; أَوْ قَالَ وَهُوَ صَادِقٌ : إنِّي لَمْ أَكُنْ أَطَؤُهَا لَمْ يَكُنْ لِتَحْرِيمِ هَذِهِ حَتَّى تُسْتَبْرَأَ وَجْهٌ لَا مِنْ نَصٍّ وَلَا مِنْ قِيَاسٍ .