القول في تأويل قوله تعالى:
[6]
nindex.php?page=treesubj&link=12677_12701_12858_13418_20061_34406_34431_29036nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=6أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وأتمروا بينكم بمعروف وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=6أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم أي: من سعتكم التي تجدون، وطاقتكم ومقدرتكم
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=6ولا تضاروهن أي: لا تستعملوا معهن الضرار
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=6لتضيقوا عليهن أي: في المسكن ببعض الأسباب، من إنزال من لا يوافقهن، أو بشغل مكانهن، أو غير ذلك، حتى تضطروهن إلى الخروج أو الافتداء.
تنبيه:
قال في "الإكليل": في الآية وجوب
nindex.php?page=treesubj&link=12686_12701السكنى للمطلقات كلهن، وللبوائن، لتقدم سكنى الرجعيات، ولقوله بعده:
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=6وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن فإنه خاص بالبوائن. وفيه أن الإسكان يعتبر بحال الزوج، وتحريم المضارة بها، وإلجائها إلى الخروج.
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=6وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن قال
nindex.php?page=showalam&ids=16935ابن جرير : أي: وإن كان نساؤكم المطلقات أولات حمل وكن بائنات منكم، فأنفقوا عليهن في عدتهن منكم حتى يضعن حملهن.
[ ص: 5842 ] فعن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس في الآية قال: هذه المرأة يطلقها زوجها، فيبت طلاقها وهي حامل، فيأمره الله أن يسكنها، وينفق عليها حتى تضع، وإن أرضعت فحتى تفطم، وإن أبان طلاقها، وليس بها حبل، فلها السكنى حتى تنقضي عدتها، ولا نفقة. وكذلك المرأة يموت عنها زوجها فإن كانت حاملا أنفق عليها من نصيب ذي بطنها إذا كان ميراث، وإن لم يكن ميراث أنفق عليها الوارث حتى تضع وتفطم ولدها، كما قال الله عز وجل:
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=233وعلى الوارث مثل ذلك فإن لم تكن حاملا فإن نفقتها كانت من مالها.
ثم قال
nindex.php?page=showalam&ids=16935ابن جرير : وقال آخرون عنى بقوله:
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=6وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن كل مطلقة، ملك زوجها رجعتها أو لم يملك، وممن قال ذلك
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب nindex.php?page=showalam&ids=10وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهما.
فعن
إبراهيم قال: كان
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر وعبد الله يجعلان للمطلقة ثلاثا، السكنى والنفقة والمتعة. وكان
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر إذا ذكر عنده حديث
nindex.php?page=showalam&ids=11129فاطمة بنت قيس ، أن النبي صلى الله عليه وسلم
nindex.php?page=hadith&LINKID=659723«أمرها أن تعتد في غير بيت زوجها» . قال: ما كنا لنجيز في ديننا شهادة امرأة.
ثم قال
nindex.php?page=showalam&ids=16935ابن جرير : والصواب من القول في ذلك عندنا أن لا نفقة للمبتوتة إلا أن تكون حاملا؛ لأن الله جل ثناؤه جعل النفقة بقوله:
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=6وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن للحوامل دون غيرهن من البائنات من أزواجهن، ولو كان البوائن من الحوامل وغير الحوامل في الواجب من النفقة على أزواجهن سواء، لم يكن لخصوص أولات الأحمال بالذكر في هذا الموضع وجه مفهوم، إذ هن وغيرهن في ذلك سواء. وفي خصوصهن بالذكر دون غيرهن أدل الدليل على أن لا نفقة لبائن، إلا أن تكون حاملا، وبالذي قلنا صح الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
nindex.php?page=hadith&LINKID=659720قال nindex.php?page=showalam&ids=12031أبو سلمة بن عبد الرحمن : حدثتني nindex.php?page=showalam&ids=11129فاطمة بنت قيس أخت nindex.php?page=showalam&ids=190الضحاك بن قيس: [ ص: 5843 ] أن أبا عمرو المخزومي طلقها ثلاثا، فأمر لها بنفقة فاستقلتها. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه إلى اليمن. فانطلق nindex.php?page=showalam&ids=22خالد بن الوليد في نفر، من بني مخزوم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عند nindex.php?page=showalam&ids=156ميمونة ، فقال: يا رسول الله! إن nindex.php?page=showalam&ids=12114أبا عمرو طلق nindex.php?page=showalam&ids=11129فاطمة ثلاثا، فهل لها من نفقة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ليس لها نفقة» فأرسل إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن انتقلي إلى بيت nindex.php?page=showalam&ids=11598أم شريك ، وأرسل إليها أن لا تسبقيني بنفسك. ثم أرسل إليها أن nindex.php?page=showalam&ids=11598أم شريك يأتيها المهاجرون الأولون، فانتقلي إلى ابن مكتوم ، فإنك إذا وضعت خمارك لم يرك. فزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم nindex.php?page=showalam&ids=111أسامة بن زيد . انتهى.
وقال
الناصر في «الانتصاف»: لا يخفى على المتأمل لهذه الآي أن المبتوتة غير الحامل، لا نفقة لها؛ لأن الآي سيقت لبيان الواجب، فأوجب السكنى لكل معتدة تقدم ذكرها، ولم يوجب سواها. ثم استثنى الحوامل فخصهن بإيجاب النفقة لهن حتى يضعن حملهن، وليس بعد هذا البيان بيان. والقول بعد ذلك بوجوب
nindex.php?page=treesubj&link=12680النفقة لكل معتدة مبتوتة، حاملا أو غير حامل، لا يخفى منافرته لنظم الآية.
nindex.php?page=showalam&ids=14423والزمخشري نصر مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة فقال: فائدة تخصيص الحوامل بالذكر أن الحمل ربما طال أمده، فيتوهم متوهم أن النفقة لا تجب بطوله فخصت بالذكر تنبيها على قطع هذا الوهم. وغرض
nindex.php?page=showalam&ids=14423الزمخشري بذلك أن يحمل التخصيص على هذه الفائدة كيلا يكون له مفهوم في إسقاط النفقة لغير الحوامل؛ لأن أبا حنيفة يسوي بين الجميع في وجوب النفقة. انتهى.
وفي "الإكليل": في الآية وجوب
nindex.php?page=treesubj&link=12686_33365الإنفاق على البائن الحامل حتى تنقضي عدتها. ومفهومه أن غير الحامل لا نفقة لها. واستدل بعموم الآية من أوجبها للحامل المتوفى عنها. انتهى.
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=6فإن أرضعن لكم يعني: نساءكم البوائن منكم
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=6فآتوهن أجورهن أي: على رضاعهن
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=6وأتمروا بينكم بمعروف أي: ليقبل بعضكم من بعض ما أمر به من معروف، يعني: المجاملة والمسامحة في الإرضاع والأجر. والخطاب للآباء والأمهات.
[ ص: 5844 ] تنبيه:
في "الإكليل": فيها أن الأم إذا طلبت إرضاعه بأجرة مثل، وجب على الأب دفعها إليها، وليس له أن يسترضع غيرها. وفيه دليل على أن الأم أولى بالحضانة.
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12440إلكيا: وفيه دلالة على أن الأجرة إنما تستحق بالفراغ من العمل. انتهى.
وفي قوله:
" بمعروف " طلب أن لا يماكس الأب، ولا تعاسر الأم؛ لأنه ولدهما معا، وهما شريكان فيه، وفي وجوب الإشفاق عليهن. -قاله
nindex.php?page=showalam&ids=14423الزمخشري -.
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=6وإن تعاسرتم أي: ضيق بعضكم على الآخر بالمشاحة في الأجرة، أو طلب الزيادة ونحوه،
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=6فسترضع له أخرى قال
nindex.php?page=showalam&ids=16935ابن جرير : أي: فلا سبيل له عليها، وليس له إكراهها على إرضاعه، ولكنه يستأجر للصبي مرضعة غير أمه البائنة منه.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14423الزمخشري : أي: فستوجد، ولا تعوز مرضعة غير الأم ترضعه. وفيه طرف من معاتبة الأم على المعاسرة، كما تقول لمن تستقضيه حاجة فيتوانى: سيقضيها غيرك. تريد: لن تبقى غير مقضية وأنت ملوم. انتهى.
قال
الناصر: وخص الأم بالمعاتبة؛ لأن المبذل من جهتها هو لبنها لولدها، وهو غير متمول ولا مضنون به في العرف، وخصوصا في الأم على الولد، ولا كذلك المبذول من جهة الأب، فإنه المال المضنون به عادة، فالأم إذا، أجدى باللوم، وأحق بالعتب. انتهى.
وفيه أيضا إشارة إلى معاتبة الأب أيضا، كما حققه بعضهم، وذلك أن الأب لما أسقط عن درجة الخطاب، وبين أن معاسرته لا تجدي، إذ لا بد من مرضعة أخرى بأجر، وهذه أشفق منها، كان في حكم المعاتب المذكور في الجواب. وبه يندفع ما يقال: إن المعاسرة فعل الأب والأم، فكيف يخص الأم بالذكر في الجزاء. وحاصله أنهما مذكوران فيه، إلا أن الأم مصرح بها، والأب مرموز إليه. وتقدير
nindex.php?page=showalam&ids=16935ابن جرير يشير إليه أيضا.
[ ص: 5845 ] تنبيه:
في "الإكليل": تدل على أن
nindex.php?page=treesubj&link=25382الأم لا تجبر على الرضاع حيث وجد غيرها، وقبل الصبي ثديها، وإلا أجبرت عليه.
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12815ابن العربي: والآية أصل في
nindex.php?page=treesubj&link=13349_13360وجوب نفقة الولد على الأب، خلافا لمن أوجبها عليهما معا.
الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى:
[6]
nindex.php?page=treesubj&link=12677_12701_12858_13418_20061_34406_34431_29036nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=6أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=6أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ أَيْ: مِنْ سَعَتِكُمُ الَّتِي تَجِدُونَ، وَطَاقَتِكُمْ وَمَقْدِرَتِكُمْ
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=6وَلا تُضَارُّوهُنَّ أَيْ: لَا تَسْتَعْمِلُوا مَعَهُنَّ الضِّرَارَ
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=6لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ أَيْ: فِي الْمَسْكَنِ بِبَعْضِ الْأَسْبَابِ، مِنْ إِنْزَالِ مَنْ لَا يُوَافِقُهُنَّ، أَوْ بِشَغْلِ مَكَانِهِنَّ، أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ، حَتَّى تَضْطَرُّوهُنَّ إِلَى الْخُرُوجِ أَوِ الِافْتِدَاءِ.
تَنْبِيهٌ:
قَالَ فِي "الْإِكْلِيلِ": فِي الْآيَةِ وُجُوبُ
nindex.php?page=treesubj&link=12686_12701السُّكْنَى لِلْمُطَلَّقَاتِ كُلِّهِنَّ، وَلِلْبَوَائِنِ، لِتَقَدُّمِ سُكْنَى الرَّجْعِيَّاتِ، وَلِقَوْلِهِ بَعْدَهُ:
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=6وَإِنْ كُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ فَإِنَّهُ خَاصٌّ بِالْبَوَائِنِ. وَفِيهِ أَنَّ الْإِسْكَانَ يُعْتَبَرُ بِحَالِ الزَّوْجِ، وَتَحْرِيمِ الْمُضَارَّةِ بِهَا، وَإِلْجَائِهَا إِلَى الْخُرُوجِ.
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=6وَإِنْ كُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=16935ابْنُ جَرِيرٍ : أَيْ: وَإِنْ كَانَ نِسَاؤُكُمُ الْمُطَلَّقَاتُ أُولَاتِ حَمْلٍ وَكُنَّ بَائِنَاتٍ مِنْكُمْ، فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ فِي عِدَّتِهِنَّ مِنْكُمْ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ.
[ ص: 5842 ] فَعَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ فِي الْآيَةِ قَالَ: هَذِهِ الْمَرْأَةُ يُطَلِّقُهَا زَوْجُهَا، فَيَبُتُّ طَلَاقَهَا وَهِيَ حَامِلٌ، فَيَأْمُرُهُ اللَّهُ أَنْ يُسْكِنَهَا، وَيُنْفِقَ عَلَيْهَا حَتَّى تَضَعَ، وَإِنْ أَرْضَعَتْ فَحَتَّى تَفْطِمَ، وَإِنْ أَبَانَ طَلَاقَهَا، وَلَيْسَ بِهَا حَبَلٌ، فَلَهَا السُّكْنَى حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا، وَلَا نَفَقَةَ. وَكَذَلِكَ الْمَرْأَةُ يَمُوتُ عَنْهَا زَوْجُهَا فَإِنْ كَانَتْ حَامِلًا أَنْفَقَ عَلَيْهَا مِنْ نَصِيبِ ذِي بَطْنِهَا إِذَا كَانَ مِيرَاثٌ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مِيرَاثٌ أَنْفَقَ عَلَيْهَا الْوَارِثُ حَتَّى تَضَعَ وَتَفْطِمَ وَلَدَهَا، كَمَا قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ:
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=233وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ حَامِلًا فَإِنَّ نَفَقَتَهَا كَانَتْ مِنْ مَالِهَا.
ثُمَّ قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=16935ابْنُ جَرِيرٍ : وَقَالَ آخَرُونَ عَنَى بِقَوْلِهِ:
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=6وَإِنْ كُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ كُلَّ مُطَلَّقَةٍ، مَلَكَ زَوْجُهَا رَجَعَتْهَا أَوْ لَمْ يَمْلِكْ، وَمِمَّنْ قَالَ ذَلِكَ
nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ nindex.php?page=showalam&ids=10وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا.
فَعَنْ
إِبْرَاهِيمَ قَالَ: كَانَ
nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرُ وَعَبْدُ اللَّهِ يَجْعَلَانِ لِلْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا، السُّكْنَى وَالنَّفَقَةَ وَالْمُتْعَةَ. وَكَانَ
nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرُ إِذَا ذُكِرَ عِنْدَهُ حَدِيثُ
nindex.php?page=showalam&ids=11129فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
nindex.php?page=hadith&LINKID=659723«أَمَرَهَا أَنْ تَعْتَدَّ فِي غَيْرِ بَيْتِ زَوْجِهَا» . قَالَ: مَا كُنَّا لِنُجِيزَ فِي دِينِنَا شَهَادَةَ امْرَأَةٍ.
ثُمَّ قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=16935ابْنُ جَرِيرٍ : وَالصَّوَابُ مِنَ الْقَوْلِ فِي ذَلِكَ عِنْدَنَا أَنْ لَا نَفَقَةَ لِلْمَبْتُوتَةِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ حَامِلًا؛ لِأَنَّ اللَّهَ جَلَّ ثَنَاؤُهُ جَعَلَ النَّفَقَةَ بِقَوْلِهِ:
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=6وَإِنْ كُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ لِلْحَوَامِلِ دُونَ غَيْرِهِنَّ مِنَ الْبَائِنَاتِ مِنْ أَزْوَاجِهِنَّ، وَلَوْ كَانَ الْبَوَائِنُ مِنَ الْحَوَامِلِ وَغَيْرِ الْحَوَامِلِ فِي الْوَاجِبِ مِنَ النَّفَقَةِ عَلَى أَزْوَاجِهِنَّ سَوَاءً، لَمْ يَكُنْ لِخُصُوصِ أُولَاتِ الْأَحْمَالِ بِالذِّكْرِ فِي هَذَا الْمَوْضِعِ وَجْهٌ مَفْهُومٌ، إِذْ هُنَّ وَغَيْرُهُنَّ فِي ذَلِكَ سَوَاءٌ. وَفِي خُصُوصِهِنَّ بِالذِّكْرِ دُونَ غَيْرِهِنَّ أَدُلُّ الدَّلِيلِ عَلَى أَنْ لَا نَفَقَةَ لِبَائِنٍ، إِلَّا أَنْ تَكُونَ حَامِلًا، وَبِالَّذِي قُلْنَا صَحَّ الْخَبَرُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
nindex.php?page=hadith&LINKID=659720قَالَ nindex.php?page=showalam&ids=12031أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ : حَدَّثَتْنِي nindex.php?page=showalam&ids=11129فَاطِمَةُ بِنْتُ قَيْسٍ أُخْتُ nindex.php?page=showalam&ids=190الضَّحَّاكِ بْنِ قَيْسٍ: [ ص: 5843 ] أَنَّ أَبَا عَمْرٍو الْمَخْزُومِيَّ طَلَّقَهَا ثَلَاثًا، فَأَمَرَ لَهَا بِنَفَقَةٍ فَاسْتَقَلَّتْهَا. وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَهُ إِلَى الْيَمَنِ. فَانْطَلَقَ nindex.php?page=showalam&ids=22خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ فِي نَفَرٍ، مِنْ بَنِي مَخْزُومٍ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ عِنْدَ nindex.php?page=showalam&ids=156مَيْمُونَةَ ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّ nindex.php?page=showalam&ids=12114أَبَا عَمْرٍو طَلَّقَ nindex.php?page=showalam&ids=11129فَاطِمَةَ ثَلَاثًا، فَهَلْ لَهَا مِنْ نَفَقَةٍ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَيْسَ لَهَا نَفَقَةٌ» فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنِ انْتَقِلِي إِلَى بَيْتِ nindex.php?page=showalam&ids=11598أُمِّ شَرِيكٍ ، وَأَرْسَلَ إِلَيْهَا أَنْ لَا تَسْبِقِينِي بِنَفْسِكِ. ثُمَّ أَرْسَلَ إِلَيْهَا أَنَّ nindex.php?page=showalam&ids=11598أُمَّ شَرِيكٍ يَأْتِيهَا الْمُهَاجِرُونَ الْأَوَّلُونَ، فَانْتَقِلِي إِلَى ابْنٍ مَكْتُومٍ ، فَإِنَّكِ إِذَا وَضَعْتِ خِمَارَكِ لَمْ يَرَكِ. فَزَوَّجَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ nindex.php?page=showalam&ids=111أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ . انْتَهَى.
وَقَالَ
النَّاصِرُ فِي «الِانْتِصَافِ»: لَا يَخْفَى عَلَى الْمُتَأَمِّلِ لِهَذِهِ الْآيِ أَنَّ الْمَبْتُوتَةَ غَيْرَ الْحَامِلِ، لَا نَفَقَةَ لَهَا؛ لِأَنَّ الْآيَ سِيقَتْ لِبَيَانِ الْوَاجِبِ، فَأَوْجَبَ السُّكْنَى لِكُلِّ مُعْتَدَّةٍ تَقَدَّمُ ذِكْرُهَا، وَلَمْ يُوجِبْ سِوَاهَا. ثُمَّ اسْتَثْنَى الْحَوَامِلَ فَخَصَّهُنَّ بِإِيجَابِ النَّفَقَةِ لَهُنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ، وَلَيْسَ بَعْدَ هَذَا الْبَيَانِ بَيَانٌ. وَالْقَوْلُ بَعْدَ ذَلِكَ بِوُجُوبِ
nindex.php?page=treesubj&link=12680النَّفَقَةِ لِكُلِّ مُعْتَدَّةٍ مَبْتُوتَةٍ، حَامِلًا أَوْ غَيْرَ حَامِلٍ، لَا يَخْفَى مُنَافَرَتُهُ لِنَظْمِ الْآيَةِ.
nindex.php?page=showalam&ids=14423وَالزَّمَخْشَرِيُّ نَصَرَ مَذْهَبَ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبِي حَنِيفَةَ فَقَالَ: فَائِدَةُ تَخْصِيصِ الْحَوَامِلِ بِالذِّكْرِ أَنَّ الْحَمْلَ رُبَّمَا طَالَ أَمَدُهُ، فَيُتَوَهَّمُ مُتَوَهِّمٌ أَنَّ النَّفَقَةَ لَا تَجِبُ بِطُولِهِ فَخُصَّتْ بِالذِّكْرِ تَنْبِيهًا عَلَى قَطْعِ هَذَا الْوَهْمِ. وَغَرَضُ
nindex.php?page=showalam&ids=14423الزَّمَخْشَرِيَّ بِذَلِكَ أَنْ يُحْمَلَ التَّخْصِيصُ عَلَى هَذِهِ الْفَائِدَةِ كَيْلَا يَكُونَ لَهُ مَفْهُومٌ فِي إِسْقَاطِ النَّفَقَةِ لِغَيْرِ الْحَوَامِلِ؛ لِأَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ يُسَوِّي بَيْنَ الْجَمِيعِ فِي وُجُوبِ النَّفَقَةِ. انْتَهَى.
وَفِي "الْإِكْلِيلِ": فِي الْآيَةِ وُجُوبُ
nindex.php?page=treesubj&link=12686_33365الْإِنْفَاقِ عَلَى الْبَائِنِ الْحَامِلِ حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا. وَمَفْهُومُهُ أَنَّ غَيْرَ الْحَامِلِ لَا نَفَقَةَ لَهَا. وَاسْتَدَلَّ بِعُمُومِ الْآيَةِ مَنْ أَوْجَبَهَا لِلْحَامِلِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا. انْتَهَى.
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=6فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ يَعْنِي: نِسَاءَكُمُ الْبَوَائِنَ مِنْكُمْ
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=6فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ أَيْ: عَلَى رَضَاعِهِنَّ
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=6وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ أَيْ: لِيَقْبَلَ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ مَا أُمِرَ بِهِ مِنْ مَعْرُوفٍ، يَعْنِي: الْمُجَامَلَةَ وَالْمُسَامَحَةَ فِي الْإِرْضَاعِ وَالْأَجْرِ. وَالْخِطَابُ لِلْآبَاءِ وَالْأُمَّهَاتِ.
[ ص: 5844 ] تَنْبِيهٌ:
فِي "الْإِكْلِيلِ": فِيهَا أَنَّ الْأُمَّ إِذَا طَلَبَتْ إِرْضَاعَهُ بِأُجْرَةِ مِثْلٍ، وَجَبَ عَلَى الْأَبِ دَفْعُهَا إِلَيْهَا، وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَسْتَرْضِعَ غَيْرَهَا. وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْأُمَّ أَوْلَى بِالْحَضَانَةِ.
قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=12440إِلْكِيَا: وَفِيهِ دَلَالَةٌ عَلَى أَنَّ الْأُجْرَةَ إِنَّمَا تُسْتَحَقُّ بِالْفَرَاغِ مِنَ الْعَمَلِ. انْتَهَى.
وَفِي قَوْلِهِ:
" بِمَعْرُوفٍ " طَلَبَ أَنْ لَا يُمَاكِسَ الْأَبُ، وَلَا تُعَاسِرَ الْأُمُّ؛ لِأَنَّهُ وَلَدُهُمَا مَعًا، وَهُمَا شَرِيكَانِ فِيهِ، وَفِي وُجُوبِ الْإِشْفَاقِ عَلَيْهِنَّ. -قَالَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=14423الزَّمَخْشَرِيُّ -.
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=6وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ أَيْ: ضَيَّقَ بَعْضُكُمْ عَلَى الْآخَرِ بِالْمُشَاحَّةِ فِي الْأُجْرَةِ، أَوْ طَلَبِ الزِّيَادَةِ وَنَحْوِهِ،
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=6فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=16935ابْنُ جَرِيرٍ : أَيْ: فَلَا سَبِيلَ لَهُ عَلَيْهَا، وَلَيْسَ لَهُ إِكْرَاهُهَا عَلَى إِرْضَاعِهِ، وَلَكِنَّهُ يَسْتَأْجِرُ لِلصَّبِيِّ مُرْضِعَةً غَيْرَ أُمِّهِ الْبَائِنَةِ مِنْهُ.
وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=14423الزَّمَخْشَرِيُّ : أَيْ: فَسَتُوجَدُ، وَلَا تَعُوزُ مُرْضِعَةٌ غَيْرُ الْأُمِّ تُرْضِعُهُ. وَفِيهِ طَرَفٌ مِنْ مُعَاتَبَةِ الْأُمِّ عَلَى الْمُعَاسَرَةِ، كَمَا تَقُولُ لِمَنْ تَسْتَقْضِيهِ حَاجَةٌ فَيَتَوَانَى: سَيَقْضِيهَا غَيْرُكَ. تُرِيدُ: لَنْ تَبْقَى غَيْرَ مَقْضِيَّةٍ وَأَنْتَ مَلُومٌ. انْتَهَى.
قَالَ
النَّاصِرُ: وَخَصَّ الْأُمَّ بِالْمُعَاتَبَةِ؛ لِأَنَّ الْمُبْذَلَ مِنْ جِهَتِهَا هُوَ لَبَنُهَا لِوَلَدِهَا، وَهُوَ غَيْرُ مُتَمَوَّلٍ وَلَا مُضْنُونٍ بِهِ فِي الْعُرْفِ، وَخُصُوصًا فِي الْأُمِّ عَلَى الْوَلَدِ، وَلَا كَذَلِكَ الْمَبْذُولُ مِنْ جِهَةِ الْأَبِ، فَإِنَّهُ الْمَالُ الْمُضْنُونُ بِهِ عَادَةً، فَالْأُمُّ إِذًا، أَجْدَى بِاللَّوْمِ، وَأَحَقُّ بِالْعَتَبِ. انْتَهَى.
وَفِيهِ أَيْضًا إِشَارَةٌ إِلَى مُعَاتَبَةِ الْأَبِ أَيْضًا، كَمَا حَقَّقَهُ بَعْضُهُمْ، وَذَلِكَ أَنَّ الْأَبَ لَمَّا أُسْقِطَ عَنْ دَرَجَةِ الْخِطَابِ، وَبَيَّنَ أَنَّ مُعَاسَرَتَهُ لَا تُجْدِي، إِذْ لَا بُدَّ مِنْ مِرْضِعَةٍ أُخْرَى بِأَجْرٍ، وَهَذِهِ أَشْفَقُ مِنْهَا، كَانَ فِي حُكْمِ الْمُعَاتِبِ الْمَذْكُورِ فِي الْجَوَابِ. وَبِهِ يَنْدَفِعُ مَا يُقَالُ: إِنَّ الْمُعَاسَرَةَ فِعْلُ الْأَبِ وَالْأُمِّ، فَكَيْفَ يَخُصُّ الْأُمَّ بِالذِّكْرِ فِي الْجَزَاءِ. وَحَاصِلُهُ أَنَّهُمَا مَذْكُورَانِ فِيهِ، إِلَّا أَنَّ الْأُمَّ مُصَرَّحٌ بِهَا، وَالْأَبَ مَرْمُوزٌ إِلَيْهِ. وَتَقْدِيرُ
nindex.php?page=showalam&ids=16935ابْنُ جَرِيرٍ يُشِيرُ إِلَيْهِ أَيْضًا.
[ ص: 5845 ] تَنْبِيهٌ:
فِي "الْإِكْلِيلِ": تَدُلُّ عَلَى أَنَّ
nindex.php?page=treesubj&link=25382الْأُمَّ لَا تُجْبَرُ عَلَى الرِّضَاعِ حَيْثُ وُجِدَ غَيْرُهَا، وَقَبِلَ الصَّبِيُّ ثَدْيَهَا، وَإِلَّا أُجْبِرَتْ عَلَيْهِ.
قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=12815ابْنُ الْعَرَبِيِّ: وَالْآيَةُ أَصْلٌ فِي
nindex.php?page=treesubj&link=13349_13360وُجُوبِ نَفَقَةِ الْوَلَدِ عَلَى الْأَبِ، خِلَافًا لِمَنْ أَوْجَبَهَا عَلَيْهِمَا مَعًا.