nindex.php?page=treesubj&link=13662_13755_13814_23894_28723_32223_32346_28975nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=176يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم [ ص: 265 ] قوله تعالى:
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=176يستفتونك في سبب نزولها قولان .
أحدهما: أنها نزلت في
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله . روى
nindex.php?page=showalam&ids=11862أبو الزبير عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر قال: مرضت فأتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني هو nindex.php?page=showalam&ids=11948وأبو بكر [وهما ماشيان] فوجدني قد أغمي علي ، فتوضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ثم صب علي من وضوئه ، فأفقت ، وقلت يا رسول الله كيف أصنع في مالي وكان لي تسع أخوات ، ولم يكن لي ولد؟ فلم يجبني بشيء ، ثم خرج وتركني ثم رجع إلي وقال: يا nindex.php?page=showalam&ids=36جابر لا أراك ميتا من وجعك هذا ، وإن الله عز وجل قد أنزل في أخواتك ، وجعل لهن الثلثين ، فقرأ علي هذه الآية: nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=176 (يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة فكان nindex.php?page=showalam&ids=36جابر يقول: أنزلت هذه الآية في .
والثاني: أن الصحابة أهمهم بيان شأن الكلالة فسألوا عنها نبي الله ، فنزلت هذه الآية ، هذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب: سأل nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، كيف نورث الكلالة؟ فقال: "أوليس قد بين الله تعالى ذلك ، ثم قرأ: nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=12 (وإن كان رجل يورث كلالة" فأنزل الله عز وجل nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=176 (يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة . [ ص: 266 ] قوله تعالى:
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=176إن امرؤ هلك أي: مات
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=176 (ليس له ولد يريد: ولا والد: فاكتفى بذكر أحدهما ، ويدل على المحذوف أن الفتيا في
nindex.php?page=treesubj&link=23894الكلالة ، وهي من ليس له ولد ولا والد .
قوله تعالى:
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=176وله أخت يريد من أبيه وأمه
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=176 (فلها نصف ما ترك) عند انفرادها
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=176 (وهو يرثها) أي: يستغرق
nindex.php?page=treesubj&link=13747_13648ميراث الأخت إذا لم يكن لها ولد ولا والد ، وهذا هو الأخ من الأب والأم ، أو من الأب
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=176 (فإن كانتا اثنتين) يعني: أختين . وسئل الأخفش ما فائدة قوله "اثنتين" و "كانتا" لا يفسر إلا باثنتين؟ فقال: أفادت العدد العاري عن الصفة ، لأنه يجوز في "كانتا" صغيرتين ، أو حرتين ، أو صالحتين ، أو طالحتين ، فلما قال: "اثنتين" فإذا إطلاق العدد على أي وصف كانتا عليه
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=176 (فلهما الثلثان) من تركة أخيهما الميت
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=176 (وإن كانوا) يعني: المخلفين .
قوله تعالى:
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=176يبين الله لكم أن تضلوا قال
nindex.php?page=showalam&ids=13436ابن قتيبة: لئلا تضلوا . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14416الزجاج : فيه قولان .
أحدهما: أن لا تضلوا ، فأضمرت لا . والثاني: كراهية أن تضلوا ، وهو قول البصريين . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج: أن تضلوا في شأن المواريث .
nindex.php?page=treesubj&link=13662_13755_13814_23894_28723_32223_32346_28975nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=176يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنِ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ [ ص: 265 ] قَوْلُهُ تَعَالَى:
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=176يَسْتَفْتُونَكَ فِي سَبَبِ نُزُولِهَا قَوْلَانِ .
أَحَدُهُمَا: أَنَّهَا نَزَلَتْ فِي
nindex.php?page=showalam&ids=36جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ . رَوَى
nindex.php?page=showalam&ids=11862أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ nindex.php?page=showalam&ids=36جَابِرٍ قَالَ: مَرِضَتُ فَأَتَانِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُودُنِي هُوَ nindex.php?page=showalam&ids=11948وَأَبُو بَكْرٍ [وَهُمَا مَاشِيَانِ] فَوَجَدَنِي قَدْ أُغْمِيَ عَلَيَّ ، فَتَوَضَّأَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، ثُمَّ صَبَّ عَلَيَّ مِنْ وَضُوئِهِ ، فَأَفَقْتُ ، وَقَلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ أَصْنَعُ فِي مَالِي وَكَانَ لِي تِسْعُ أَخَوَاتٍ ، وَلَمْ يَكُنْ لِي وَلَدٌ؟ فَلَمْ يُجِبْنِي بِشَيْءٍ ، ثُمَّ خَرَجَ وَتَرَكَنِي ثُمَّ رَجَعَ إِلَيَّ وَقَالَ: يَا nindex.php?page=showalam&ids=36جَابِرُ لَا أَرَاكَ مَيِّتًا مِنْ وَجَعِكَ هَذَا ، وَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ أَنْزَلَ فِي أَخَوَاتِكَ ، وَجَعَلَ لَهُنَّ الثُّلُثَيْنِ ، فَقَرَأَ عَلَيَّ هَذِهِ الْآيَةَ: nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=176 (يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ فَكَانَ nindex.php?page=showalam&ids=36جَابِرٌ يَقُولُ: أُنْزِلَتْ هَذِهِ الْآيَةَ فِيَّ .
وَالثَّانِي: أَنَّ الصَّحَابَةَ أَهَمَّهُمْ بَيَانُ شَأْنِ الْكَلَالَةِ فَسَأَلُوا عَنْهَا نَبِيَّ اللَّهِ ، فَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ ، هَذَا قَوْلُ
nindex.php?page=showalam&ids=16815قَتَادَةَ . وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=15990سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ: سَأَلَ nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، كَيْفَ نُوَرِّثُ الْكَلَالَةَ؟ فَقَالَ: "أَوَلَيْسَ قَدْ بَيَّنَ اللَّهُ تَعَالَى ذَلِكَ ، ثُمَّ قَرَأَ: nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=12 (وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً" فَأَنْزَلُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=176 (يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ . [ ص: 266 ] قَوْلُهُ تَعَالَى:
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=176إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ أَيْ: مَاتَ
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=176 (لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ يُرِيدُ: وَلَا وَالِدٌ: فَاكْتَفَى بِذِكْرِ أَحَدِهِمَا ، وَيَدُلُّ عَلَى الْمَحْذُوفِ أَنَّ الْفُتْيَا فِي
nindex.php?page=treesubj&link=23894الْكَلَالَةِ ، وَهِيَ مَنْ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَا وَالِدٌ .
قَوْلُهُ تَعَالَى:
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=176وَلَهُ أُخْتٌ يُرِيدُ مِنْ أَبِيهِ وَأُمِّهِ
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=176 (فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ) عِنْدَ انْفِرَادِهَا
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=176 (وَهُوَ يَرِثُهَا) أَيْ: يَسْتَغْرِقُ
nindex.php?page=treesubj&link=13747_13648مِيرَاثَ الْأُخْتِ إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ وَلَا وَالِدٌ ، وَهَذَا هُوَ الْأَخُ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ ، أَوْ مِنَ الْأَبِ
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=176 (فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ) يَعْنِي: أُخْتَيْنِ . وَسُئِلَ الْأَخْفَشُ مَا فَائِدَةُ قَوْلِهِ "اثْنَتَيْنِ" و "كَانَتَا" لَا يُفَسَّرُ إِلَّا بِاثْنَتَيْنِ؟ فَقَالَ: أَفَادَتِ الْعَدَدَ الْعَارِيَ عَنِ الصِّفَةِ ، لِأَنَّهُ يَجُوزُ فِي "كَانَتَا" صَغِيرَتَيْنِ ، أَوْ حُرَّتَيْنِ ، أَوْ صَالِحَتَيْنِ ، أَوْ طَالِحَتَيْنِ ، فَلَمَّا قَالَ: "اثْنَتَيْنِ" فَإِذَا إِطْلَاقُ الْعَدَدِ عَلَى أَيِّ وَصْفٍ كَانَتَا عَلَيْهِ
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=176 (فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ) مِنْ تَرِكَةِ أَخِيهِمَا الْمَيِّتِ
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=176 (وَإِنْ كَانُوا) يَعْنِي: الْمُخَلِّفِينَ .
قَوْلُهُ تَعَالَى:
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=176يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13436ابْنُ قُتَيْبَةَ: لِئَلَّا تَضِلُّوا . وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=14416الزَّجَّاجُ : فِيهِ قَوْلَانِ .
أَحَدُهُمَا: أَنْ لَا تَضِلُّوا ، فَأُضْمِرَتْ لَا . وَالثَّانِي: كَرَاهِيَةَ أَنْ تَضِلُّوا ، وَهُوَ قَوْلُ الْبَصْرِيِّينَ . قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابْنُ جُرَيْجٍ: أَنْ تَضِلُّوا فِي شَأْنِ الْمَوَارِيثِ .