nindex.php?page=treesubj&link=17969_28723_32463_32466_34142_28975nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=35وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا
قوله تعالى:
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=35وإن خفتم شقاق بينهما في الخوف قولان . أحدهما: أنه الحذر من وجود ما لا يتيقن وجوده ، قاله
nindex.php?page=showalam&ids=14416الزجاج .
والثاني: أنه العلم ، قاله
nindex.php?page=showalam&ids=12033أبو سليمان الدمشقي . قال
nindex.php?page=showalam&ids=14416الزجاج : والشقاق: العداوة ، واشتقاقه من المتشاقين ، كل صنف منهم في شق . و"الحكم" :هو القيم بما يسند إليه ، وفي المأمور بإنفاذ الحكمين قولان . أحدهما: أنه السلطان إذا ترافعا إليه ، قاله
nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير ، nindex.php?page=showalam&ids=14676والضحاك . والثاني: الزوجان ، قاله
nindex.php?page=showalam&ids=14468السدي .
قوله تعالى:
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=35إن يريدا إصلاحا قال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : يعني: الحكمين ، وفي قوله:
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=35يوفق الله بينهما قولان . أحدهما: أنه راجع إلى الحكمين . قاله
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، nindex.php?page=showalam&ids=15992وابن جبير ، nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد ، nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء ، nindex.php?page=showalam&ids=14468والسدي ، والجمهور . والثاني: أنه راجع إلى الزوجين ، ذكره بعض المفسرين .
فصل
والحكمان وكيلان للزوجين ، ويعتبر رضى الزوجين فيما يحكمان به ، هذا
[ ص: 78 ] قول
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، وأبي حنيفة ، وأصحابه . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي: لا يفتقر حكم الحكمين إلى رضى الزوجين .
nindex.php?page=treesubj&link=17969_28723_32463_32466_34142_28975nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=35وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنِهِمَا إِنْ اللَّهُ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا
قَوْلُهُ تَعَالَى:
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=35وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فِي الْخَوْفِ قَوْلَانِ . أَحَدُهُمَا: أَنَّهُ الْحَذَرُ مِنْ وُجُودِ مَا لَا يُتَيَقَّنُ وَجُودُهُ ، قَالَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=14416الزَّجَّاجُ .
وَالثَّانِي: أَنَّهُ الْعِلْمُ ، قَالَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=12033أَبُو سُلَيْمَانَ الدِّمَشْقِيُّ . قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=14416الزَّجَّاجُ : وَالشِّقَاقُ: الْعَدَاوَةُ ، وَاشْتِقَاقُهُ مِنَ الْمُتَشَاقِّينَ ، كُلُّ صِنْفٍ مِنْهُمْ فِي شِقٍّ . و"الْحَكَمُ" :هُوَ الْقَيِّمُ بِمَا يُسْنَدُ إِلَيْهِ ، وَفِي الْمَأْمُورِ بِإِنْفَاذِ الْحُكْمَيْنِ قَوْلَانِ . أَحَدُهُمَا: أَنَّهُ السُّلْطَانُ إِذَا تَرَافَعَا إِلَيْهِ ، قَالَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=15992سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ ، nindex.php?page=showalam&ids=14676وَالضَّحَّاكُ . وَالثَّانِي: الزَّوْجَانِ ، قَالَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=14468السُّدِّيُّ .
قَوْلُهُ تَعَالَى:
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=35إِنْ يُرِيدَا إِصْلاحًا قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنُ عَبَّاسٍ : يَعْنِي: الْحُكْمَيْنِ ، وَفِي قَوْلِهِ:
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=35يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا قَوْلَانِ . أَحَدُهُمَا: أَنَّهُ رَاجِعٌ إِلَى الْحُكْمَيْنِ . قَالَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنُ عَبَّاسٍ ، nindex.php?page=showalam&ids=15992وَابْنُ جُبَيْرٍ ، nindex.php?page=showalam&ids=16879وَمُجَاهِدٌ ، nindex.php?page=showalam&ids=16568وَعَطَاءٌ ، nindex.php?page=showalam&ids=14468وَالسُّدِّيُّ ، وَالْجُمْهُورُ . وَالثَّانِي: أَنَّهُ رَاجِعٌ إِلَى الزَّوْجَيْنِ ، ذَكَرَهُ بَعْضُ الْمُفَسِّرِينَ .
فَصْلٌ
وَالْحُكْمَانِ وَكِيلَانِ لِلزَّوْجَيْنِ ، وَيُعْتَبَرُ رِضَى الزَّوْجَيْنِ فِيمَا يَحْكُمَانِ بِهِ ، هَذَا
[ ص: 78 ] قَوْلُ
nindex.php?page=showalam&ids=12251أَحْمَدَ ، وَأَبِي حَنِيفَةَ ، وَأَصْحَابِهِ . وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٌ ، nindex.php?page=showalam&ids=13790وَالشَّافِعِيُّ: لَا يَفْتَقِرُ حُكْمُ الْحَكَمَيْنِ إِلَى رِضَى الزَّوْجَيْنِ .