nindex.php?page=treesubj&link=25012_28723_29711_30532_30539_31577_3273_3294_33015_34370_34371_28974nindex.php?page=tafseer&surano=3&ayano=97فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين .
قوله تعالى:
nindex.php?page=tafseer&surano=3&ayano=97 (فيه آيات بينات) ، الجمهور يقرؤون: آيات . وروى
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أنه قرأ: (فيه آية بينة مقام إبراهيم) ، وبها قرأ
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد . والآية:
مقام إبراهيم . فأما من قرأ: "آيات" فقال
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب رضي الله عنه: الآيات:
مقام إبراهيم ، وآمن من دخله . فعلى هذا يكون الجمع معبرا عن التثنية ، وذلك جائز في اللغة ، كقوله تعالى:
nindex.php?page=tafseer&surano=21&ayano=78وكنا لحكمهم شاهدين [ الأنبياء: 78 ] . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12004أبو رجاء: كان
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن يعدهن ، وأنا أنظر إلى أصابعه:
مقام إبراهيم ، ومن دخله كان آمنا ، ولله على الناس حج
البيت . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16935ابن جرير: في
[ ص: 427 ] الكلام إضمار ، تقديره: منهم
مقام إبراهيم . قال المفسرون: الآيات فيه كثيرة ، منها
مقام إبراهيم ، ومنها: آمن من دخله ، ومنها: امتناع الطير من العلو عليه ، واستشفاء المريض منها به ، وتعجيل العقوبة لمن انتهك حرمته ، وإهلاك أصحاب الفيل لما قصدوا إخرابه ، إلى غير ذلك . قال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي أبو يعلى: والمراد
بالبيت هاهنا:
الحرم كله ، لأن هذه الآيات موجودة فيه ،
ومقام إبراهيم ليس في
البيت ، والآية في
مقام إبراهيم أنه قام على حجر ، فأثرث قدماه فيه ، فكان ذلك دليلا على قدرة الله ، وصدق
إبراهيم .
قوله تعالى:
nindex.php?page=tafseer&surano=3&ayano=97 (ومن دخله كان آمنا) قال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي أبو يعلى: لفظه لفظ الخبر ، ومعناه: الأمر ، وتقديره: ومن دخله ، فأمنوه ، وهو عام فيمن جنى جناية قبل دخوله ، وفيمن جنى فيه بعد دخوله ، إلا أن الإجماع انعقد على أن من جنى فيه لا يؤمن ، لأنه هتك حرمة
الحرم ورد الأمان ، فبقي حكم الآية فيمن جنى خارجا منه ، ثم لجأ إلى
الحرم . وقد اختلف الفقهاء في ذلك ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في رواية
nindex.php?page=showalam&ids=15202المروذي: إذا قتل ، أو قطع يدا ، أو أتى حدا في غير
الحرم ، ثم دخله ، لم يقم عليه الحد ، ولم يقتص منه ، ولكن لا يبايع ، ولا يشارى ، ولا يؤاكل حتى يخرج ، فإن فعل شيئا من ذلك في
الحرم ، استوفى منه وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في رواية
nindex.php?page=showalam&ids=15773حنبل: إذا قتل خارج
الحرم ، ثم دخله ، لم يقتل . وإن كانت الجناية دون النفس ، فإنه يقام عليه الحد ، وبه قال
أبو حنيفة وأصحابه . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي: يقام عليه جميع ذلك في النفس ، وفيما دون النفس .
وفي قوله تعالى:
nindex.php?page=tafseer&surano=3&ayano=97 (ومن دخله كان آمنا) ، دليل على أنه لا يقام عليه شيء من ذلك ، وهو مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس ، nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء ، nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي ، nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير ، nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاووس .
قوله تعالى:
nindex.php?page=tafseer&surano=3&ayano=97 (ولله على الناس حج البيت) ، الأكثرون على فتح حاء "الحج" ، وقرأ
nindex.php?page=showalam&ids=15760حمزة ، nindex.php?page=showalam&ids=15080والكسائي ، وحفص عن
nindex.php?page=showalam&ids=16273عاصم: بكسرها . قال
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد: لما أنزل قوله تعالى:
[ ص: 428 ] nindex.php?page=tafseer&surano=3&ayano=85ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه [ آل عمران: 85 ] قال أهل الملل كلهم: نحن مسلمون ، فنزلت هذه الآية ، فحجه المسلمون ، وتركه المشركون ، وقالت اليهود: لا نحجه أبدا .
قوله تعالى:
nindex.php?page=tafseer&surano=3&ayano=97 (من استطاع إليه سبيلا) قال النحويون: من استطاع بدل من "الناس" ، وهذا بدل البعض من الكل ، كما تقول: ضربت زيدا رأسه . وقد روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود ، nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر ، nindex.php?page=showalam&ids=9وأنس ، nindex.php?page=showalam&ids=25وعائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم
nindex.php?page=hadith&LINKID=74122أنه سئل: ما السبيل؟ فقال: "من وجد الزاد والراحلة" .
قوله تعالى:
nindex.php?page=tafseer&surano=3&ayano=97 (ومن كفر) ، فيه خمسة أقوال . أحدها: أن معناه: من كفر بالحج فاعتقده غير واجب ، رواه
مقسم عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، nindex.php?page=showalam&ids=13036وابن جريج عن
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد ، وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن ، [ ص: 429 ] nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء ، nindex.php?page=showalam&ids=16584وعكرمة ، nindex.php?page=showalam&ids=14676والضحاك ، nindex.php?page=showalam&ids=17132ومقاتل . والثاني: من لم يرج ثواب حجه ، ولم يخف عقاب تركه ، فقد كفر به ، رواه
علي بن أبي طلحة عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، nindex.php?page=showalam&ids=16406وابن أبي نجيح عن
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد . والثالث: أنه الكفر بالله ، لا بالحج ، وهذا المعنى مروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة ، nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد . والرابع: أنه إذا
nindex.php?page=treesubj&link=3316_26614أمكنه الحج ، حتى مات ، وسم بين عينيه: كافر ، هذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر . والخامس: أنه أراد الكفر بالآيات التي أنزلت في ذكر
البيت ، لأن قوما من المشركين قالوا: نحن نكفر بهذه الآيات ، هذا قول
ابن زيد .
nindex.php?page=treesubj&link=25012_28723_29711_30532_30539_31577_3273_3294_33015_34370_34371_28974nindex.php?page=tafseer&surano=3&ayano=97فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَقَامُ إِبْرَاهِيمَ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ .
قَوْلُهُ تَعَالَى:
nindex.php?page=tafseer&surano=3&ayano=97 (فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ) ، الْجُمْهُورُ يَقْرَؤُونَ: آَيَاتٌ . وَرَوَى
nindex.php?page=showalam&ids=16568عَطَاءٌ عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَرَأَ: (فِيهِ آَيَةٌ بَيِّنَةٌ مَقَامَ إِبْرَاهِيمَ) ، وَبِهَا قَرَأَ
nindex.php?page=showalam&ids=16879مُجَاهِدٌ . وَالْآَيَةُ:
مَقَامُ إِبْرَاهِيمَ . فَأَمَّا مَنْ قَرَأَ: "آَيَاتٌ" فَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=8عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: الْآَيَاتُ:
مَقَامُ إِبْرَاهِيمَ ، وَآَمِنٌ مَنْ دَخَلَهُ . فَعَلَى هَذَا يَكُونُ الْجَمْعُ مُعَبِّرًا عَنِ التَّثْنِيَةِ ، وَذَلِكَ جَائِزٌ فِي اللُّغَةِ ، كَقَوْلِهِ تَعَالَى:
nindex.php?page=tafseer&surano=21&ayano=78وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ [ الْأَنْبِيَاءِ: 78 ] . وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=12004أَبُو رَجَاءٍ: كَانَ
nindex.php?page=showalam&ids=14102الْحَسَنُ يَعُدُّهُنَّ ، وَأَنَا أَنْظُرُ إِلَى أَصَابِعِهِ:
مَقَامَ إِبْرَاهِيمَ ، وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آَمِنًا ، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ
الْبَيْتِ . وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=16935ابْنُ جَرِيرٍ: فِي
[ ص: 427 ] الْكَلَامِ إِضْمَارٌ ، تَقْدِيرُهُ: مِنْهُمْ
مَقَامُ إِبْرَاهِيمَ . قَالَ الْمُفَسِّرُونَ: الْآَيَاتُ فِيهِ كَثِيرَةٌ ، مِنْهَا
مَقَامُ إِبْرَاهِيمَ ، وَمِنْهَا: آَمِنٌ مَنْ دَخَلَهُ ، وَمِنْهَا: امْتِنَاعُ الطَّيْرِ مِنَ الْعُلُوِّ عَلَيْهِ ، وَاسْتِشْفَاءُ الْمَرِيضِ مِنْهَا بِهِ ، وَتَعْجِيلُ الْعُقُوبَةِ لِمَنِ انْتَهَكَ حُرْمَتَهُ ، وَإِهْلَاكُ أَصْحَابِ الْفِيلِ لَمَّا قَصَدُوا إِخْرَابَهُ ، إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ . قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=14953الْقَاضِي أَبُو يَعْلَى: وَالْمُرَادُ
بِالْبَيْتِ هَاهُنَا:
الْحَرَمُ كُلُّهُ ، لِأَنَّ هَذِهِ الْآَيَاتِ مَوْجُودَةٌ فِيهِ ،
وَمَقَامُ إِبْرَاهِيمَ لَيْسَ فِي
الْبَيْتِ ، وَالْآَيَةُ فِي
مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ أَنَّهُ قَامَ عَلَى حَجَرٍ ، فَأَثَّرْثَ قَدَمَاهُ فِيهِ ، فَكَانَ ذَلِكَ دَلِيلًا عَلَى قُدْرَةِ اللَّهِ ، وَصِدْقِ
إِبْرَاهِيمَ .
قَوْلُهُ تَعَالَى:
nindex.php?page=tafseer&surano=3&ayano=97 (وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا) قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=14953الْقَاضِي أَبُو يَعْلَى: لَفْظُهُ لَفْظُ الْخَبَرِ ، وَمَعْنَاهُ: الْأَمْرُ ، وَتَقْدِيرُهُ: وَمَنْ دَخَلَهُ ، فَأَمِّنُوهُ ، وَهُوَ عَامٌّ فِيمَنْ جَنَى جِنَايَةً قَبْلَ دُخُولِهِ ، وَفِيمَنْ جَنَى فِيهِ بَعْدَ دُخُولِهِ ، إِلَّا أَنَّ الْإِجْمَاعَ انْعَقَدَ عَلَى أَنَّ مَنْ جَنَى فِيهِ لَا يُؤَمَّنُ ، لِأَنَّهُ هَتَكَ حُرْمَةَ
الْحَرَمِ وَرَدَّ الْأَمَانَ ، فَبَقِيَ حُكْمُ الْآَيَةِ فِيمَنْ جَنَى خَارِجًا مِنْهُ ، ثُمَّ لَجَأَ إِلَى
الْحَرَمِ . وَقَدِ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي ذَلِكَ ، فَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=12251أَحْمَدُ فِي رِوَايَةٍ
nindex.php?page=showalam&ids=15202الْمَرْوَذِيِّ: إِذَا قَتَلَ ، أَوْ قَطَعَ يَدًا ، أَوْ أَتَى حَدًّا فِي غَيْرِ
الْحَرَمِ ، ثُمَّ دَخَلَهُ ، لَمْ يُقَمْ عَلَيْهِ الْحَدُّ ، وَلَمْ يُقْتَصَّ مِنْهُ ، وَلَكِنْ لَا يُبَايَعُ ، وَلَا يُشَارَى ، وَلَا يُؤَاكَلُ حَتَّى يَخْرُجَ ، فَإِنْ فَعَلَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ فِي
الْحَرَمِ ، اسْتَوْفَى مِنْهُ وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=12251أَحْمَدُ فِي رِوَايَةِ
nindex.php?page=showalam&ids=15773حَنْبَلٍ: إِذَا قَتَلَ خَارِجَ
الْحَرَمِ ، ثُمَّ دَخَلَهُ ، لَمْ يُقْتَلْ . وَإِنْ كَانَتِ الْجِنَايَةُ دُونَ النَّفْسِ ، فَإِنَّهُ يُقَامُ عَلَيْهِ الْحَدُّ ، وَبِهِ قَالَ
أَبُو حَنِيفَةَ وَأَصْحَابُهُ . وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٌ nindex.php?page=showalam&ids=13790وَالشَّافِعِيُّ: يُقَامُ عَلَيْهِ جَمِيعُ ذَلِكَ فِي النَّفْسِ ، وَفِيمَا دُونَ النَّفْسِ .
وَفِي قَوْلِهِ تَعَالَى:
nindex.php?page=tafseer&surano=3&ayano=97 (وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا) ، دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ لَا يُقَامُ عَلَيْهِ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ ، وَهُوَ مَذْهَبُ
nindex.php?page=showalam&ids=12ابْنِ عُمَرَ ، nindex.php?page=showalam&ids=11وَابْنِ عَبَّاسٍ ، nindex.php?page=showalam&ids=16568وَعَطَاءٍ ، nindex.php?page=showalam&ids=14577وَالشَّعْبِيِّ ، nindex.php?page=showalam&ids=15992وَسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، nindex.php?page=showalam&ids=16248وَطَاوُوسٍ .
قَوْلُهُ تَعَالَى:
nindex.php?page=tafseer&surano=3&ayano=97 (وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ) ، الْأَكْثَرُونَ عَلَى فَتْحِ حَاءِ "الْحَجِّ" ، وَقَرَأَ
nindex.php?page=showalam&ids=15760حَمْزَةُ ، nindex.php?page=showalam&ids=15080وَالْكِسَائِيُّ ، وَحَفَصٌ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16273عَاصِمٍ: بِكَسْرِهَا . قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=16879مُجَاهِدٌ: لَمَّا أُنْزِلَ قَوْلُهُ تَعَالَى:
[ ص: 428 ] nindex.php?page=tafseer&surano=3&ayano=85وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الإِسْلامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ [ آَلِ عِمْرَانَ: 85 ] قَالَ أَهْلُ الْمِلَلِ كُلِّهِمْ: نَحْنُ مُسْلِمُونَ ، فَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآَيَةُ ، فَحَجَّهُ الْمُسْلِمُونَ ، وَتَرَكَهُ الْمُشْرِكُونَ ، وَقَالَتِ الْيَهُودَ: لَا نَحُجُّهُ أَبَدًا .
قَوْلُهُ تَعَالَى:
nindex.php?page=tafseer&surano=3&ayano=97 (مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلا) قَالَ النَّحْوِيُّونَ: مَنِ اسْتَطَاعَ بَدَلٌ مِنَ "النَّاسِ" ، وَهَذَا بَدَلُ الْبَعْضِ مِنَ الْكُلِّ ، كَمَا تَقُولُ: ضَرَبْتُ زَيْدًا رَأْسَهُ . وَقَدْ رُوِيَ عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=10ابْنِ مَسْعُودٍ ، nindex.php?page=showalam&ids=12وَابْنِ عُمَرَ ، nindex.php?page=showalam&ids=9وَأَنَسٍ ، nindex.php?page=showalam&ids=25وَعَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
nindex.php?page=hadith&LINKID=74122أَنَّهُ سُئِلَ: مَا السَّبِيلُ؟ فَقَالَ: "مَنْ وَجَدَ الزَّادَ وَالرَّاحِلَةَ" .
قَوْلُهُ تَعَالَى:
nindex.php?page=tafseer&surano=3&ayano=97 (وَمَنْ كَفَرَ) ، فِيهِ خَمْسَةُ أَقْوَالٍ . أَحَدُهَا: أَنَّ مَعْنَاهُ: مَنْ كَفَرَ بِالْحَجِّ فَاعْتَقَدَهُ غَيْرَ وَاجِبٍ ، رَوَاهُ
مِقْسَمٌ عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ ، nindex.php?page=showalam&ids=13036وَابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16879مُجَاهِدٍ ، وَبِهِ قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=14102الْحَسَنُ ، [ ص: 429 ] nindex.php?page=showalam&ids=16568وَعَطَاءٌ ، nindex.php?page=showalam&ids=16584وَعِكْرِمَةُ ، nindex.php?page=showalam&ids=14676وَالضَّحَّاكُ ، nindex.php?page=showalam&ids=17132وَمُقَاتِلٌ . وَالثَّانِي: مَنْ لَمْ يَرْجُ ثَوَابَ حَجِّهِ ، وَلَمْ يَخَفْ عِقَابَ تَرْكِهِ ، فَقَدْ كَفَرَ بِهِ ، رَوَاهُ
عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَلْحَةَ عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ ، nindex.php?page=showalam&ids=16406وَابْنِ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16879مُجَاهِدٍ . وَالثَّالِثُ: أَنَّهُ الْكُفْرُ بِاللَّهِ ، لَا بِالْحَجِّ ، وَهَذَا الْمَعْنَى مَرْوِيٌّ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16584عِكْرِمَةَ ، nindex.php?page=showalam&ids=16879وَمُجَاهِدٍ . وَالرَّابِعُ: أَنَّهُ إِذَا
nindex.php?page=treesubj&link=3316_26614أَمْكَنَهُ الْحَجُّ ، حَتَّى مَاتَ ، وُسِمَ بَيْنَ عَيْنَيْهِ: كَافِرٌ ، هَذَا قَوْلٌ
nindex.php?page=showalam&ids=12ابْنِ عُمَرَ . وَالْخَامِسُ: أَنَّهُ أَرَادَ الْكُفْرَ بِالْآَيَاتِ الَّتِي أُنْزِلَتْ فِي ذِكْرِ
الْبَيْتِ ، لِأَنَّ قَوْمًا مِنَ الْمُشْرِكِينَ قَالُوا: نَحْنُ نَكْفُرُ بِهَذِهِ الْآَيَاتِ ، هَذَا قَوْلُ
ابْنِ زَيْدٍ .