ولما بين قسمي الطلاق البائن - وكان نظر الطلاق إلى العدد أشد
[ ص: 313 ] من نظره إلى العوض قدم قسمه في قوله
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=229أو تسريح بإحسان ثم فرع عليه فقال موحدا لئلا يفهم الحكم على الجمع أن الجمع قيد في الحكم وأفهم التكرير للجمع شدة الذم لما كانوا يفعلون في الجاهلية من غير هذه الأحكام:
nindex.php?page=treesubj&link=10935_11694_28288_34432_28973nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=230فإن طلقها أي الثالثة التي تقدم التخيير فيها بلفظ التسريح فكأنه قال: فإن اختار الطلاق البات بعد المرتين إما في العدة من الطلاق الرجعي أو بعد الرجعة بعوض أو غيره ولا فرق في جعلها ثالثة بين أن تكون بعد تزوج المرأة بزوج آخر أو لا.
قال
nindex.php?page=showalam&ids=14085الحرالي : فردد معنى التسريح الذي بينه في
[ ص: 314 ] موضعه بلفظ الطلاق لما هيأها بوجه إلى المعاد، وذلك فيما يقال من خصوص هذه الأمة وإن حكم الكتاب الأول أن المطلقة ثلاثا لا تعود أبدا فلهذا العود بعد زوج صار السراح طلاقا - انتهى.
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=230فلا تحل له ولما كان إسقاط الحرف والظرف يوهم أن الحرمة تختص بما استغرق زمن البعد فيفهم أن نكاحه لها في بعض ذلك الزمن يحل قال:
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=230من بعد أي في زمن ولو قل من أزمان ما بعد استيفاء الدور الذي هو الثلاث بما أفاده إثبات الجار، وتمتد الحرمة
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=230حتى أي إلى أن
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=230تنكح أي تجامع بذوق العسيلة التي صرح بها النبي صلى الله عليه وسلم، قال
الفارسي : إذا قال
العرب : نكح فلان فلانة، أرادوا عقد عليها؛ وإذا قالوا:
[ ص: 315 ] نكح امرأته أو زوجته، أرادوا جامعها؛ وقال الإمام: إن هذا الذي قاله
أبو علي جار على قوانين الأصول وإنه لا يصح إرادة غيره ودل على ذلك بقياس رتبة، فالآية دالة على أنه لا يكتفى في التحليل بدون الجماع كما بينته السنة وإلا كانت السنة ناسخة، لأن غاية الحرمة في الآية العقد وفي الخبر الوطء وخبر الواحد لا ينسخ القرآن ، وأشار بقوله:
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=230زوجا إلى أن شرط هذا الجماع أن يكون حلالا في عقد صحيح
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=230غيره أي المطلق، وفي جعل هذا غاية للحل زجر لمن له غرض ما في امرأته عن طلاقها ثلاثا لأن كل ذي مروة يكره أن يفترش امرأته آخر ومجرد العقد لا يفيد هذه الحكمة وذلك بعد أن أثبت له سبحانه وتعالى من كمال رأفته بعباده الرجعة في الطلاق الرجعي مرتين
[ ص: 316 ] لأن الإنسان في حال الوصال لا يدري ما يكون حاله بعده ولا تفيده الأولى كمال التجربة فقد يحصل له نوع شك بعدها وفي الثانية يضعف ذلك جدا ويقرب الحال من التحقق فلا يحمل على الفراق بعدها إلا قلة التأمل ومحض الخرق بالعجلة المنهي عنها
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=230فإن طلقها أي الثاني وتعبيره بإن التي للشك للتنبيه على أنه متى شرط الطلاق على المحلل بطل العقد بخروجه عن دائرة الحدود المذكورة. لأن النكاح كما قال
nindex.php?page=showalam&ids=14085الحرالي عقد حرمة مؤبدة لا حد متعة مؤقتة فلذلك لم يكن الاستمتاع إلى أمد محللا في السنة وعند الأئمة لما يفرق بين النكاح والمتعة من التأبيد والتحديد - انتهى.
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=230فلا جناح عليهما أي على المرأة ومطلقها الأول
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=230أن يتراجعا بعقد جديد بعد عدة طلاق الثاني المعلومة مما تقدم من قوله:
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=228والمطلقات يتربصن وهذه مطلقة إلى ما كانا فيه من النكاح
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=230إن ظنا أي وقع في ظن كل منهما
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=230أن يقيما حدود الله أي الذي له الكمال كله التي
[ ص: 317 ] حدها لهما في العشرة.
قال
nindex.php?page=showalam&ids=14085الحرالي : لما جعل الطلاق سراحا جعل تجديد النكاح مراجعة كل ذلك إيذانا بأن الرجعة للزوج أولى من تجديد الغير - انتهى.
ولما كان الدين مع سهولته ويسره شديدا لن يشاده أحد إلا غلبه وكانت الأحكام مع وضوحها قد تخفى لما في تنزيل الكليات على الجزئيات من الدقة لأن الجزئي الواحد قد يتجاذبه كليان فأكثر فلا تجردها من مواقع الشبه إلا من نور الله بصيرته عطف على تلك الماضية تعظيما للحدود قوله:
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=230وتلك أي الأحكام المتناهية في مدارج العظم ومراتب الحكم
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=230حدود الله أي العظيمة بإضافتها إليه سبحانه وتعالى وبتعليقها بالاسم الأعظم
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=230يبينها أي يكشف اللبس عنها بتنوير القلب
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=230لقوم فيهم نهضة وجد في الاجتهاد وقيام وكفاية
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=230يعلمون أي يجددون النظر والتأمل بغاية الاجتهاد في كل وقت فبذلك يعطيهم الله ملكة يميزون بها ما يلبس على غيرهم
nindex.php?page=tafseer&surano=8&ayano=29إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282واتقوا الله ويعلمكم الله
وَلَمَّا بَيَّنَ قِسْمَيِ الطَّلَاقِ الْبَائِنِ - وَكَانَ نَظَرُ الطَّلَاقِ إِلَى الْعَدَدِ أَشَدَّ
[ ص: 313 ] مِنْ نَظَرِهِ إِلَى الْعِوَضِ قَدَّمَ قِسْمَهُ فِي قَوْلِهِ
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=229أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ثُمَّ فَرَّعَ عَلَيْهِ فَقَالَ مُوَحِّدًا لِئَلَّا يُفْهَمَ الْحَكَمُ عَلَى الْجَمْعِ أَنَّ الْجَمْعَ قَيْدٌ فِي الْحُكْمِ وَأَفْهَمَ التَّكْرِيرُ لِلْجَمْعِ شِدَّةَ الذَّمِّ لِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ مِنْ غَيْرِ هَذِهِ الْأَحْكَامِ:
nindex.php?page=treesubj&link=10935_11694_28288_34432_28973nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=230فَإِنْ طَلَّقَهَا أَيِ الثَّالِثَةَ الَّتِي تَقَدَّمَ التَّخْيِيرُ فِيهَا بِلَفْظِ التَّسْرِيحِ فَكَأَنَّهُ قَالَ: فَإِنِ اخْتَارَ الطَّلَاقَ الْبَاتَّ بَعْدَ الْمَرَّتَيْنِ إِمَّا فِي الْعِدَّةِ مِنَ الطَّلَاقِ الرَّجْعِيِّ أَوْ بَعْدَ الرَّجْعَةِ بِعِوَضٍ أَوْ غَيْرِهِ وَلَا فَرْقَ فِي جَعْلِهَا ثَالِثَةً بَيْنَ أَنْ تَكُونَ بَعْدَ تَزَوُّجِ الْمَرْأَةِ بِزَوْجٍ آخَرَ أَوْ لَا.
قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=14085الْحَرَالِيُّ : فَرَدَّدَ مَعْنَى التَّسْرِيحِ الَّذِي بَيَّنَهُ فِي
[ ص: 314 ] مَوْضِعِهِ بِلَفْظِ الطَّلَاقِ لِمَا هَيَّأَهَا بِوَجْهٍ إِلَى الْمَعَادِ، وَذَلِكَ فِيمَا يُقَالُ مِنْ خُصُوصِ هَذِهِ الْأُمَّةِ وَإِنَّ حُكْمَ الْكِتَابِ الْأَوَّلِ أَنَّ الْمُطَلَّقَةَ ثَلَاثًا لَا تَعُودُ أَبَدًا فَلِهَذَا الْعَوْدِ بَعْدَ زَوْجٍ صَارَ السَّرَاحُ طَلَاقًا - انْتَهَى.
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=230فَلا تَحِلُّ لَهُ وَلَمَّا كَانَ إِسْقَاطُ الْحَرْفِ وَالظَّرْفِ يُوهِمُ أَنَّ الْحُرْمَةَ تَخْتَصُّ بِمَا اسْتَغْرَقَ زَمَنُ الْبُعْدِ فَيُفْهَمُ أَنَّ نِكَاحَهُ لَهَا فِي بَعْضِ ذَلِكَ الزَّمَنِ يَحُلُّ قَالَ:
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=230مِنْ بَعْدُ أَيْ فِي زَمَنٍ وَلَوْ قَلَّ مِنْ أَزْمَانِ مَا بَعْدَ اسْتِيفَاءِ الدَّوْرِ الَّذِي هُوَ الثَّلَاثُ بِمَا أَفَادَهُ إِثْبَاتُ الْجَارِّ، وَتَمْتَدُّ الْحُرْمَةُ
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=230حَتَّى أَيْ إِلَى أَنْ
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=230تَنْكِحَ أَيْ تُجَامِعَ بِذَوْقِ الْعُسَيْلَةِ الَّتِي صَرَّحَ بِهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ
الْفَارِسِيُّ : إِذَا قَالَ
الْعَرَبُ : نَكَحَ فُلَانٌ فُلَانَةَ، أَرَادُوا عَقَدَ عَلَيْهَا؛ وَإِذَا قَالُوا:
[ ص: 315 ] نَكَحَ امْرَأَتَهُ أَوْ زَوْجَتَهُ، أَرَادُوا جَامَعَهَا؛ وَقَالَ الْإِمَامُ: إِنَّ هَذَا الَّذِي قَالَهُ
أَبُو عَلِيٍّ جَارٍ عَلَى قَوَانِينِ الْأُصُولِ وَإِنَّهُ لَا يَصِحُّ إِرَادَةُ غَيْرِهِ وَدَلَّ عَلَى ذَلِكَ بِقِيَاسِ رُتْبَةٍ، فَالْآيَةُ دَالَّةٌ عَلَى أَنَّهُ لَا يُكْتَفَى فِي التَّحْلِيلِ بِدُونِ الْجِمَاعِ كَمَا بَيَّنَتْهُ السُّنَّةُ وَإِلَّا كَانَتِ السُّنَّةُ نَاسِخَةً، لِأَنَّ غَايَةَ الْحُرْمَةِ فِي الْآيَةِ الْعَقْدُ وَفِي الْخَبَرِ الْوَطْءُ وَخَبَرُ الْوَاحِدِ لَا يَنْسَخُ الْقُرْآنَ ، وَأَشَارَ بِقَوْلِهِ:
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=230زَوْجًا إِلَى أَنَّ شَرْطَ هَذَا الْجِمَاعِ أَنْ يَكُونَ حَلَالًا فِي عَقْدٍ صَحِيحٍ
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=230غَيْرَهُ أَيِ الْمُطَلِّقَ، وَفِي جَعْلِ هَذَا غَايَةً لِلْحَلِّ زَجْرٌ لِمَنْ لَهُ غَرَضٌ مَا فِي امْرَأَتِهِ عَنْ طَلَاقِهَا ثَلَاثًا لِأَنَّ كُلَّ ذِي مَرْوَةٍ يَكْرَهُ أَنْ يَفْتَرِشَ امْرَأَتَهُ آخَرُ وَمُجَرَّدُ الْعَقْدِ لَا يُفِيدُ هَذِهِ الْحِكْمَةَ وَذَلِكَ بَعْدَ أَنْ أَثْبَتَ لَهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى مِنْ كَمَالِ رَأْفَتِهِ بِعِبَادِهِ الرَّجْعَةَ فِي الطَّلَاقِ الرَّجْعِيِّ مَرَّتَيْنِ
[ ص: 316 ] لِأَنَّ الْإِنْسَانَ فِي حَالِ الْوِصَالِ لَا يَدْرِي مَا يَكُونُ حَالُهُ بَعْدَهُ وَلَا تُفِيدُهُ الْأُولَى كَمَالَ التَّجْرِبَةِ فَقَدْ يَحْصُلُ لَهُ نَوْعُ شَكٍّ بَعْدَهَا وَفِي الثَّانِيَةِ يَضْعُفُ ذَلِكَ جِدًّا وَيَقْرُبُ الْحَالُ مِنَ التَّحَقُّقِ فَلَا يُحْمَلُ عَلَى الْفِرَاقِ بَعْدَهَا إِلَّا قِلَّةُ التَّأَمُّلِ وَمَحْضُ الْخَرْقِ بِالْعَجَلَةِ الْمَنْهِيِّ عَنْهَا
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=230فَإِنْ طَلَّقَهَا أَيِ الثَّانِي وَتَعْبِيرُهُ بِإِنِ الَّتِي لِلشَّكِّ لِلتَّنْبِيهِ عَلَى أَنَّهُ مَتَى شَرَطَ الطَّلَاقَ عَلَى الْمُحَلِّلِ بَطَلَ الْعَقْدُ بِخُرُوجِهِ عَنْ دَائِرَةِ الْحُدُودِ الْمَذْكُورَةِ. لِأَنَّ النِّكَاحَ كَمَا قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=14085الْحَرَالِيُّ عَقْدُ حُرْمَةٍ مُؤَبَّدَةٍ لَا حَدُّ مُتْعَةٍ مُؤَقَّتَةٍ فَلِذَلِكَ لَمْ يَكُنِ الِاسْتِمْتَاعُ إِلَى أَمَدٍ مُحَلَّلًا فِي السُّنَّةِ وَعِنْدَ الْأَئِمَّةِ لِمَا يُفَرَّقُ بَيْنَ النِّكَاحِ وَالْمُتْعَةِ مِنَ التَّأْبِيدِ وَالتَّحْدِيدِ - انْتَهَى.
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=230فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَيْ عَلَى الْمَرْأَةِ وَمُطَلِّقِهَا الْأَوَّلِ
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=230أَنْ يَتَرَاجَعَا بِعَقْدٍ جَدِيدٍ بَعْدَ عِدَّةِ طَلَاقِ الثَّانِي الْمَعْلُومَةِ مِمَّا تَقَدَّمَ مِنْ قَوْلِهِ:
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=228وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ وَهَذِهِ مُطْلَقَةٌ إِلَى مَا كَانَا فِيهِ مِنَ النِّكَاحِ
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=230إِنْ ظَنَّا أَيْ وَقَعَ فِي ظَنِّ كُلٍّ مِنْهُمَا
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=230أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ أَيِ الَّذِي لَهُ الْكَمَالُ كُلُّهُ الَّتِي
[ ص: 317 ] حَدَّهَا لَهُمَا فِي الْعِشْرَةِ.
قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=14085الْحَرَالِيُّ : لَمَّا جَعَلَ الطَّلَاقَ سَرَاحًا جَعَلَ تَجْدِيدَ النِّكَاحِ مُرَاجَعَةَ كُلِّ ذَلِكَ إِيذَانًا بِأَنَّ الرَّجْعَةَ لِلزَّوْجِ أَوْلَى مِنْ تَجْدِيدِ الْغَيْرِ - انْتَهَى.
وَلَمَّا كَانَ الدِّينُ مَعَ سُهُولَتِهِ وَيُسْرِهِ شَدِيدًا لَنْ يُشَادَّهُ أَحَدٌ إِلَّا غَلَبَهُ وَكَانَتِ الْأَحْكَامُ مَعَ وُضُوحِهَا قَدْ تَخْفَى لِمَا فِي تَنْزِيلِ الْكُلِّيَّاتِ عَلَى الْجُزْئِيَّاتِ مِنَ الدِّقَّةِ لِأَنَّ الْجُزْئِيَّ الْوَاحِدَ قَدْ يَتَجَاذَبُهُ كُلِّيَّانِ فَأَكْثَرُ فَلَا تُجَرِّدُهَا مِنْ مَوَاقِعِ الشُّبَهِ إِلَّا مَنْ نَوَّرَ اللَّهُ بَصِيرَتَهُ عَطَفَ عَلَى تِلْكَ الْمَاضِيَةِ تَعْظِيمًا لِلْحُدُودِ قَوْلَهُ:
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=230وَتِلْكَ أَيِ الْأَحْكَامُ الْمُتَنَاهِيَةُ فِي مَدَارِجِ الْعِظَمِ وَمَرَاتِبِ الْحِكَمِ
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=230حُدُودَ اللَّهِ أَيِ الْعَظِيمَةُ بِإِضَافَتِهَا إِلَيْهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى وَبِتَعْلِيقِهَا بِالِاسْمِ الْأَعْظَمِ
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=230يُبَيِّنُهَا أَيْ يَكْشِفُ اللَّبْسَ عَنْهَا بِتَنْوِيرِ الْقَلْبِ
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=230لِقَوْمٍ فِيهِمْ نَهْضَةٌ وَجِدٌّ فِي الِاجْتِهَادِ وَقِيَامٌ وَكِفَايَةٌ
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=230يَعْلَمُونَ أَيْ يُجَدِّدُونَ النَّظَرَ وَالتَّأَمُّلَ بِغَايَةِ الِاجْتِهَادِ فِي كُلِّ وَقْتٍ فَبِذَلِكَ يُعْطِيهِمُ اللَّهُ مَلَكَةً يُمَيِّزُونَ بِهَا مَا يُلْبِسُ عَلَى غَيْرِهِمْ
nindex.php?page=tafseer&surano=8&ayano=29إِنْ تَتَّقُوا اللَّهَ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانًا nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ