قوله تعالى :
nindex.php?page=treesubj&link=10378_10411_27521_28328_28995_24374_10390nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=2وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين ، الآية \ 2 : اختلف في المراد بالطائفة، فحملها بعضهم على العشرة، وقالوا أقلها عشرة ولا نهاية للأكثر، وقال آخرون : أقله رجل إلى ألف، والأظهر أنه ثلاثة. . ومما احتجوا به من أن حد الزنا ينبغي أن يكون أشد من حد القذف والشرب، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بضرب الشارب بالجريد والنعال، وضرب الزاني إنما يكون بالسوط، وهذا فيه نظر، فإن ضرب الشارب ما كان مقدرا، والكلام فيما تقدر منه بمبلغ معلوم، وحين أمر بضرب الشارب بالنعال، كان حد الشرب كالتعزير.
ومما قالوه أن القاذف يجوز أن يكون صادقا، فلم يقطع بجريمته، والزنا بخلافه، فكيف يسوي بين الضربين، وهذا هوس، فإن الشرع ما أوجب الحد إلا عند القطع بكذبه وبقوله شرعا، فلا حاصل لما قالوه، ولذلك ردت شهادته، وقال تعالى :
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=13فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون ، الآية \ 13. وعلى أنا أظهرنا مزية الزنا بزيادة الجلدات، فمن أين يجب ظهور المزية ووصف الضرب من جهة الشدة.
قَوْلُهُ تَعَالَى :
nindex.php?page=treesubj&link=10378_10411_27521_28328_28995_24374_10390nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=2وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ، الْآيَةَ \ 2 : اخْتَلَفَ فِي الْمُرَادِ بِالطَّائِفَةِ، فَحَمَلَهَا بَعْضُهُمْ عَلَى الْعَشْرَةِ، وَقَالُوا أَقَلُّهَا عَشْرَةٌ وَلَا نِهَايَةَ لِلْأَكْثَرِ، وَقَالَ آخَرُونَ : أَقَلُّهُ رَجُلٌ إِلَى أَلْفٍ، وَالْأَظْهَرُ أَنَّهُ ثَلَاثَةٌ. . وَمِمَّا احْتَجُّوا بِهِ مِنْ أَنَّ حَدَّ الزِّنَا يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ أَشَدَّ مِنْ حَدِّ الْقَذْفِ وَالشُّرْبِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِضَرْبِ الشَّارِبِ بِالْجَرِيدِ وَالنِّعَالِ، وَضَرْبِ الزَّانِي إِنَّمَا يَكُونُ بِالسَّوْطِ، وَهَذَا فِيهِ نَظَرٌ، فَإِنَّ ضَرْبَ الشَّارِبِ مَا كَانَ مُقَدَّرًا، وَالْكَلَامُ فِيمَا تَقَدَّرَ مِنْهُ بِمَبْلَغٍ مَعْلُومٍ، وَحِينَ أَمَرَ بِضَرْبِ الشَّارِبِ بِالنِّعَالِ، كَانَ حَدُّ الشُّرْبِ كَالتَّعْزِيرِ.
وَمِمَّا قَالُوهُ أَنَّ الْقَاذِفَ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ صَادِقًا، فَلَمْ يُقْطَعْ بِجَرِيمَتِهِ، وَالزِّنَا بِخِلَافِهِ، فَكَيْفَ يُسَوِّي بَيْنَ الضَّرْبَيْنِ، وَهَذَا هَوَسٌ، فَإِنَّ الشَّرْعَ مَا أَوْجَبَ الْحَدَّ إِلَّا عِنْدَ الْقَطْعِ بِكَذِبِهِ وَبِقَوْلِهِ شَرْعًا، فَلَا حَاصِلَ لِمَا قَالُوهُ، وَلِذَلِكَ رُدَّتْ شَهَادَتُهُ، وَقَالَ تَعَالَى :
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=13فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ فَأُولَئِكَ عِنْدَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ ، الْآيَةَ \ 13. وَعَلَى أَنَّا أَظْهَرْنَا مَزِيَّةَ الزِّنَا بِزِيَادَةِ الْجَلَدَاتِ، فَمِنْ أَيْنَ يَجِبُ ظُهُورُ الْمَزِيَّةِ وَوَصْفُ الضَّرْبِ مِنْ جِهَةِ الشِّدَّةِ.