قوله :
nindex.php?page=treesubj&link=33368_28994nindex.php?page=tafseer&surano=23&ayano=6إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم .
لا بد أن يكون خطابا للرجال، فإن المرأة لا تستحل بملك اليمين شيئا من أمر البضع.
قَوْلُهُ :
nindex.php?page=treesubj&link=33368_28994nindex.php?page=tafseer&surano=23&ayano=6إِلا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ .
لَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ خِطَابًا لِلرِّجَالِ، فَإِنَّ الْمَرْأَةَ لَا تَسْتَحِلُّ بِمِلْكِ الْيَمِينِ شَيْئًا مِنْ أَمْرِ الْبُضْعِ.