( وإن ( فقد بان المخرج غير زكاة ) لانقطاع الوجوب بذلك ( ولا رجوع ) لمعجل بشيء مما عجله ( إلا فيما بيد ساع عند تلف ) النصاب ، ولو تعمد المالك تلفه غير قاصد الفرار منها ، فإن دفعها ساع أو رب مال لفقير ، فلا رجوع حتى في تلف النصاب . مات معجل ) زكاته ( أو ارتد أو تلف النصاب ) المعجل زكاته ( أو نقص ) قبل الحول