( ويصح ) أن و ( لا ) يصح أن [ ص: 452 ] يعجل ( منها ) أي : الأربعين ( لحولين ، ولا ل ) لحول ( الثاني فقط ) أي دون الأول ( وينقطع الحول ) بإخراج الشاتين منها لحولين والواحدة للثاني فقط ; لنقص النصاب ، فإن أخرج شاة للحول الأول فقط صح ، ولم ينقطع الحول . يعجل ( عن أربعين شاة ) شاتين من غيرها لحولين