باطل ) نصا ; لأنه يقتضي الاقتصار عليه في تملك ما زاد وغرم ما نقص ، وهذا مناف لموضوع العمالة وحكم الأمانة ، سئل ( وتضمين أموال العشر ، و ) تضمين أموال ( الخراج بقدر معلوم في رواية أحمد حرب عن تفسير حديث " { ابن عمر القبالات ربا } قال : هو أن يستقبل القرية وفيها الغلوج ، والنحل ، فسماه ربا أي : في حكمه في البطلان . وعن " إياكم والربا ألا وهي القبالات ألا وهي الذل والصغار " والقبيل الكفيل . . ابن عباس